شرح
وصحيح ابن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : في رجلٍ سارق دخل على امرأة ليسرق متاعها ، فقتلته ، قال : « وليس عليها في قتلها إيّاه شيء ؛ لأنّه سارق » . « 1 »
وخبر محمّد بن الفضيل ، عن الرضا عليه السلام : في لصٍّ دخلَ على امرأة فقتلته ، قال : « هدر دم اللصّ » . « 2 »
ومعتبر السكوني ، عن جعفر عليه السلام ، عن آبائه عليهم السلام ، عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله قال : « مَن شهرَ سيفاً فدمهُ هَدر » ، « 3 » هذا .
ومقتضى صحيح أبي بصير السابق : « ويعطى ورثته ديته من بيت مال المسلمين » ، وكذا خبر أبي الورد « 4 » عدم ذهاب دمه هدراً ، وثبوت الدية على الإمام ، أو في بيت مال المسلمين ، وهذا هو الأظهر .
ولا ينافيه النصوص السابقة ، فإنّها على أقسام :
منها : ما يشمل المجنون ، كما دلّ على حكم المحارب ، فإنّ الظاهر أنّه لا يصدق على المجنون عنوان المحارب ، بل وغلبه أنّه لا يصول على أحدٍ إلّابلا سلاح .
ومنها : ما يدلّ على نفي القصاص فقط .
ومنها : ما يدلّ على عدم ثبوت شيء على القاتل فقط ولو فرض شمولها موضوعاً أو حكماً للمجنون المُريد للإنسان ، كما لا يبعد دعواه في معتبر السكوني ، فلا إشكال في تقديم الصحيح عليه ؛ لكونه أخصّ .
ثمّ إنّه يظهر من الجواهر وجود التنافي بين صحيح أبي بصير الحاكم بثبوت الدية في
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 293 ، ح 12 ؛ كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 164 ، ح 5371 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 208 ، ح 823 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 60 ، ح 35151 ؛ وص 62 ، ح 35155 و 35156 .
( 2 ) . كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 164 ، ح 5372 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 61 ، ح 35152 .
( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 315 ، ح 1174 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 61 ، ح 35153 .
( 4 ) . تقدّم تخريجهما في الصفحة السابقة .