تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام — صفحة 604

مساهمون:

ص٦٠٤
شرح
والسرائر « 1 » وكشف الرموز « 2 » والتنقيح « 3 » والمقتصر « 4 » ومجمع البرهان « 5 » وغيرها . وعن غاية المراد : أنّه المشهور . « 6 » ويمكن الاستدلال عليه : أوّلًا : بأصالة عدم اشتغال الذمم المذكورة بها . وثانياً : بشمول النصوص الواردة في الدفاع عن النفس ، وأنّ القاتل لغيره دفاعاً لا شيء عليه للمقام أيضاً . ففي صحيح الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « أيّما رجل عدا على رجل ليضربه ، فدفعه عن نفسه ، فجرحه أو قتله ، فلا شيء عليه » وقال : « من بدأ فَاعتَدى ، فَاعْتُدِيَ عليه ، فلا شيء عليه » . « 7 » ومعتبر علاء بن الفضيل ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « إذا أراد الرجل أن يضرب رجلًا ظلماً ، فاتّقاه الرجل أو دفعه عن نفسه ، فأصابه ضررٌ ، فلا شيء عليه » . « 8 » وصحيح سليمان بن خالد ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « من بدأ فاعتدى ، فاعتُديَ عليه ، فلا قِوَدَ له » . « 9 »
هامش
( 1 ) . السرائر ، ج 3 ، ص 368 . ( 2 ) . كشف الرموز ، ج 2 ، ص 611 . ( 3 ) . التنقيح الرائع ، ج 4 ، ص 431 . ( 4 ) . المقتصر في شرح المختصر ، ص 429 . ( 5 ) . مجمع الفائدة والبرهان ، ج 14 ، ص 11 . ( 6 ) . غاية المراد ، ج 4 ، ص 387 . ( 7 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 290 ، ح 1 ؛ كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 103 ، ح 5189 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 206 ، ح 813 ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 278 ، ح 1055 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 59 ، ح 35147 . ( 8 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 291 ، ح 4 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 207 ، ح 817 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 59 ، ح 35148 . ( 9 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 292 ، ح 9 ؛ كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 102 ، ح 5185 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 208 ، ح 821 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 60 ، ح 35150 .
التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام — صفحة 604 | الشيخ علي المشكيني / السيد مرتضى سيدابراهيمى