تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام — صفحة 45

مساهمون:

ص٤٥
شرح
واحدٍ مُجَرَّدَتَينِ جَلَدَ كُلَّ واحِدَةٍ مِنهما مائةَ جَلَدَةٍ » . « 1 » وتشعر بذلك صحيحة أبي بصير أيضاً عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، سُئِلَ عَن امرأةٍ وُجِدَتْ مَعَ رَجُلٍ في ثوبٍ ؟ قال عليه السلام : « يُجلَدانِ مائَةَ جَلدَةٍ » . « 2 » فهاتان الصحيحتان تقيّدان جميع ما دلّ على لزوم الحَدّ إذا وجدا في لحافٍ واحد بنحو الإطلاق ، فيختصّ الحكم بحال التجرّد ، ولو فرضنا أنّ كلمة « الثوب » في صحيح أبي بصير غير مثبت لمعنى التجرّد ، فلا إشكال في وحدة حكم موردها مع مورد صحيحة أبي عبيدة ؛ لما يظهر الاتّحاد من أغلب روايات الباب لذكر المسائل الثلاث في مساقٍ واحد . الأمر الثاني : هل الواجب في مورد المسائل الثلاث الحَدّ الكامل ، أي مائة سوط ويسمّى بالجلد أيضاً ، أم الواجب ما دون الحَدّ ، أي الحدّ دون سوط ؟ وهل المراد من الحَدّ دون سوط خصوص هذا العدد المعيّن ، أو المراد به في الروايات أو في تعابير القوم التعزير الموكول أمره إلى الحاكم ، وأقلّه الواحد أو العشرة أو الثلاثين على ما يرى الاختلاف في كلماتهم ، وأكثره تسع وتسعين ؟ في المقامين اختلاف بين الأعلام ؛ أمّا المقام الأوّل : فقد دلّت عدّة كثيرة مستفيضة من أحاديث الباب على أنّ الواجب هو الحَدّ التامّ : ففي صحيحة أبي عبيدة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : « كانَ عَليٌّ عليه السلام إذا وَجَدَ رَجُلَينِ في لِحافٍ واحدٍ مُجَرَّدَينِ جَلَدَهُما حَدَّ الزَّاني مائَةَ جَلدَةٍ كُلّ واحِدٍ مِنهما . وكَذلِكَ المَرأتانِ إذا وُجِدَتَا في لِحافٍ واحِدٍ مُجَرَّدَتَينِ جَلَدَهُما كُلَّ واحِدَةٍ مِنهما مائَةَ جَلدَةٍ » . « 3 »
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 182 ، ح 10 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 44 ، ح 158 ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 216 ، ح 810 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 87 ، ح 34278 . ( 2 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 182 ، ح 9 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 43 ، ح 154 ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 215 ، ح 805 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 86 ، ح 34276 . ( 3 ) . تقدّم ذكره في الصفحة السابقة .
التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام — صفحة 45 | الشيخ علي المشكيني / السيد مرتضى سيدابراهيمى