تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام — صفحة 37

مساهمون:

ص٣٧
شرح
أبي عقيل ، « 1 » والمشهور على العكس عند العامّة . « 2 » وفي الجواهر نقل عن طريق العامّة : أنّ ماعز بن مالك جاء إلى النبيّ صلى الله عليه وآله فقال : يا رسول اللَّه إنّي زنيت ، فأعرضَ عنه ، ثمّ جاء من شقّه الأيمن ، فقال : يا رسول اللَّه إنّي زنيت ، فأعرضَ عنه ، ثمّ جاءه فقال : إنّي زنيت ، ثمّ جاءه فقال : إنّي زنيت ، قال : « ذلك أربع مرّات » فقال صلى الله عليه وآله : « أبِكَ جنون ؟ » قال : لا يا رسول اللَّه ، قال صلى الله عليه وآله : « فهل أحصنت ؟ » قال : نعم ، فقال صلى الله عليه وآله : « اذهبوا به فارجموه » . « 3 » وفي بعض ألفاظ الحديث : « شهدت على نفسك أربع شهادات ، إذهبوا به فارجموه » « 4 » . « 5 » ومن طرق الخاصّة : خبر جميل ، عن الصادق عليه السلام ، قال : « لا يُقطَعُ السَّارِقُ حتّى يُقِرّ بِالسَّرِقَةِ مَرّتين ، ولا يُرجَمُ الزَّاني حتّى يُقِرَّ أربَعَ مَرّاتٍ » . « 6 » ورواية ابن ميثم ، عن أمير المؤمنين عليه السلام : جاءَت امرأةٌ إلى عليٍّ عليه السلام فقالت : إنّي زَنَيتُ ، فسألها عن البَعل وحضوره ، فأمَرَها بالانطلاقِ ووَضع ما في البَطن . فلمّا وَلَّتْ قال :
هامش
( 1 ) . حكاه عنه العلّامة في مختلف الشيعة ، ج 9 ، ص 179 . ( 2 ) . مختصر المزني ، ص 261 ؛ الحاوي الكبير ، ج 13 ، ص 206 ؛ الوجيز ، ج 2 ، ص 169 ؛ بداية المجتهد ، ج 2 ، ص 438 ؛ ومن اعتبر الأربع : اللباب في شرح الكتاب ، ج 3 ، ص 182 ؛ المبسوط للسرخسي ، ج 9 ، ص 91 ؛ بدائع الصنائع ، ج 7 ، ص 50 ؛ المغني لابن قدامة ، ج 10 ، ص 160 . ( 3 ) . صحيح البخاري ، ج 8 ، ص 22 ؛ صحيح مسلم ، ج 5 ، ص 116 ؛ مسند أحمد ، ج 2 ، ص 453 ؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج 8 ، ص 214 ؛ السنن الكبرى للنسائي ، ج 4 ، ص 280 . ( 4 ) . سنن أبي داود ، ج 2 ، ص 345 ، ح 4426 ؛ فتح الباري ، ج 12 ، ص 111 ؛ نصب الراية ، ج 4 ، ص 105 ؛ نيل الأوطار ، ج 7 ، ص 260 . ( 5 ) . جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 281 . ( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 8 ، ح 21 ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 204 ، ح 762 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 106 ، ح 34329 .