شرح
6 - ومرفوع ابن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : « لا يدخل الجنّة سافكٌ للدّم ، ولا شارب الخمر ، ولا مشّاء بنميم » . « 1 »
7 - وخبر محمّد بن سنان ، فيما كتب إليه الرضا عليه السلام من جواب مسائله : « حرّم اللَّه قتلَ النفس لعلّة فساد الخلق في تحليله لو أحلّ ، وفنائهم ، وفساد التدبير » . « 2 »
8 - ومرفوع فضالة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : أنّه سُئِل عمّن قتل نفساً متعمّداً ؟ قال : « جزاؤه جهنّم » . « 3 »
9 - وخبر الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : « إنّ أعتى الناس على اللَّه مَن قتل غير قاتله ، ومَن ضرب مَن لم يضربه » ، « 4 » أعتى الناس : أي أشدّ استكباراً وتجاوزاً للحَدّ .
10 - وخبر سليمان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، يقول : « أوحى اللَّه تعالى إلى موسى بن عمران عليه السلام : أن يا موسى ، قُل للملأ من بني إسرائيل : إيّاكم وقتل النفس الحرام بغير حقّ ، فإنّ مَن قتلَ منكم نفساً في الدنيا قتلتُه مائة ألف قِتْلَةٍ مثلِ قِتلَةِ صاحبه » . « 5 »
11 - وخبر أسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « من قتل مؤمناً متعمّداً أثبت اللَّه على قاتله جميع الذنوب ، وبرئ المقتول منها ؛ وذلك قول اللَّه عزّ وجلّ : « إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ » « 6 » . « 7 »
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 273 ، ح 11 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 13 ، ح 35029 .
( 2 ) . كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 565 ، ح 4934 ؛ علل الشرائع ، ج 2 ، ص 478 ، باب 228 ، ح 1 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 14 ، ح 35031 .
( 3 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 275 ، ح 2 ؛ ثواب الأعمال ، ص 327 ، ح 1 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 14 ، ح 35032 .
( 4 ) . ثواب الأعمال ، ص 326 ، ح 7 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 14 ، ح 35034 .
( 5 ) . المحاسن ، ج 1 ، ص 106 ، ذيل ح 87 ؛ ثواب الأعمال ، ص 327 ، ح 8 ؛ الاختصاص ، ص 235 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 15 ، ح 35035 .
( 6 ) . المائدة ( 5 ) : 29 .
( 7 ) . المحاسن ، ج 1 ، ص 105 ، ح 87 ؛ ثواب الأعمال ، ص 328 ، ح 9 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 15 ، ح 35036 .