الثالثة : لو قتله في منزله ، فادّعى أنّه أراد نفسه أو ماله ،
وأنكر الورثة ، فأقام هو البيّنة أنّ الداخل عليه كان ذا سيف مشهور مقبلًا على صاحب المنزل ، كان ذلك علامة قاضية برجحان قول القاتل ، ويسقط الضمان .
الرابعة : للإنسان دفع الدابّة الصائلة عن نفسه ؛
فلو تلفت بالدفع فلا ضمان .
شرح
وتدلّ عليه روايات الباب ، وفيها الصحاح والمواثيق ، ففي صحيحة الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في حديثٍ قال : « أيّما رجلٍ اطّلع على قومٍ في دارهم لينظر إلى عوراتهم ، فرموه ففقؤوا عينه أو جرحوه ، فلا دية عليهم » وقال : « من اعتدى فاعْتُدِيَ عليه فلا قِودَ له » . « 1 »
وصحيحة حمّاد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « بينما رسول اللَّه في بعض حجراته إذ اطّلع رجلٌ في شقّ الباب وبيد رسول اللَّه مِدارةٌ ، فقال : لو كنتُ قريباً منك لفقأتُ به عينك » . « 2 »
وصحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : « عورة المؤمن على المؤمن حرام » ، وقال : « من اطّلع على مؤمن في منزله فعيناه مباحة للمؤمن في تلك الحال ، ومن دمر على مؤمن بغير إذنه فدمه مباح للمؤمن في تلك الحالة » . « 3 »
ودمر ، أي دخل بغير إذن ، أو هجم هجوم الشرّ . « 4 »
وموثّقة بكير ، عن عبيد ، عن الصادق عليه السلام قال : « اطّلع رجلٌ إلى النبيّ صلى الله عليه وآله من الجريد ، فقال له النبيّ : لو أعلم أنّك تثبت لي لقمتُ إليك بالمشقص « 5 » حتّى أفقأ به عينك » . قال : قلتُ : وذاك لنا ؟ فقال : « ويحكَ - أو ويلكَ - أقولُ لكَ إنّ رسول اللَّه فعل ، وتقول ذاك لنا ! » . « 6 »
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 290 ، ح 1 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 206 ، ح 813 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 59 ، ح 35147 ؛ وص 68 ، ح 35172 .
( 2 ) . كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 101 ، ح 5182 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 66 ، ح 35166 .
( 3 ) . كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 104 ، ح 5192 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 66 ، ح 35167 .
( 4 ) . النهاية ، ج 2 ، ص 133 ( دمر ) .
( 5 ) . المشقص - كمنبر - : نصل عريض أو سهم فيه ذلك يُرمى به الوحش . القاموس المحيط ، ج 1 ، ص 845 ( شقص ) .
( 6 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 292 ، ح 8 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 208 ، ح 820 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 67 ، ح 35169 .