وليس بلازم . وسراية الحدّ ليست مضمونة وإن أقيم في حرّ أو برد ؛ لأنّه استيفاء سائغ .
شرح
فمن مال اللَّه ، ليس عليه شيء ، مال اللَّه أكلَ بعضه بعضاً ، وأمّا الآخر فقدّمه وقطع يده ، ثمّ أمرَ أن يُطعَم اللحم والسمن حتّى برأت يده » . « 1 »
قوله : ( وليس بلازم ) .
لما يعلم من مقارنة ذلك مع أمور اخَر معلوم الاستحباب في خبر حذيفة بن منصور ، فإنّ فيه بعدما أخبر ببرئهم ، فقال : « إذهب فَاكْسُ كلّ رجلٍ منهم ثوبين وائتني بهم ، فكساهم ثوبين ثوبين ، فأتى بهم في أحسن هيئة متردّين مشتملين كأنّهم قوم مُحرِمون ، فمثلوا بين يديه قياماً ؛ فأقبل على الأرض ينكتها بإصبعه مليّاً ، ثمّ رفع رأسه إليهم فقال : اكشفوا أيديكم ، ثمّ قال : ارفعوا رؤوسكم إلى السماء فقولوا : اللَّهُمَّ إنّ عليّاً قطعنا ، ففعلوا ، فقال : اللَّهُمَّ على كتابك وسنّة نبيّك ، ثمّ قال لهم : يا هؤلاء إن تبتُم سُلِّمتم أيديكم ، وإن لم تتوبوا ألحقتم بها ، ثمّ قال : يا قنبر خَلِّ سبيلَهم واعطِ كلّ واحدٍ منهم ما يكفيه إلى بلده » . « 2 »
مع أنّ حذيفة بن منصور مشترك بين الثقة والمجهول ، والثقة أيضاً ضعّفه بعض أهل الفنّ ، مع أنّ الإطعام والإكساء لا يمكن أن يكون عقوبة لعصيان أو جزء من عقوبته .
ثمّ إنّ أكثر أخبار الباب الثلاثين من أبواب حدّ السرقة « 3 » دالّة على شيء من تلك الأمور ، إلّا أنّ سندها مخدوش .
قوله : ( وسراية الحدّ ليست مضمونة . . . ) .
لصحيحة الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « أيّما رجلٍ قتله الحَدّ أو القصاص فلا دية له » . « 4 »
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 264 ، ح 24 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 125 ، ح 501 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 299 ، ح 34819 .
( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 127 ، ح 509 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 301 ، ح 34823 .
( 3 ) . وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 300 - 302 .
( 4 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 290 ، ح 1 ؛ كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 103 ، ح 5189 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 206 ، ح 813 ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 278 ، ح 1055 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 59 ، ح 35147 .