القسم الأول : [ في الحدود ]
وفيه أبواب
الباب الأوّل : في حدّ الزنى
والنظر في الموجب والحدّ واللواحق .
النظر الأوّل : في الموجب
أمّا الموجب : فهو إيلاج الإنسان ذكره في فرج امرأة محرّمة ، من غير عقد ولا ملك ولا شبهة . ويتحقّق ذلك بغيبوبة الحشفة قُبُلًا أو دُبُراً .
شرح
الأمر الثاني : يستفاد من الآيات الشريفة أربعة موارد من الحدود :
الأوّل : الزنا ؛ « الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ » . « 1 »
الثاني : القذف ؛ « وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً » . « 2 »
الثالث : السرقة ؛ « وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنْ اللَّهِ » . « 3 »
الرابع : المحارب ؛ « إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَاداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا » . « 4 »
قوله : ( الباب الأوّل في حدّ الزنى . . . ) .
الحَدّ الأوّل : حَدّ الزِّنا ، وهو الوطي من غير عقد ولا شبهة .
فيخرج بالعقد : 1 - وطئ الزوجة الحائض . 2 - والمستحاضة بالكثيرة . 3 - والصائمة .
هامش
( 1 ) . النور ( 24 ) : 2 .
( 2 ) . النور ( 24 ) : 4 .
( 3 ) . المائدة ( 5 ) : 38 .
( 4 ) . المائدة ( 5 ) : 33 .