تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام — صفحة 25

مساهمون:

ص٢٥

القسم الأول : [ في الحدود ]

وفيه أبواب

الباب الأوّل : في حدّ الزنى

والنظر في الموجب والحدّ واللواحق .

النظر الأوّل : في الموجب

أمّا الموجب : فهو إيلاج الإنسان ذكره في فرج امرأة محرّمة ، من غير عقد ولا ملك ولا شبهة . ويتحقّق ذلك بغيبوبة الحشفة قُبُلًا أو دُبُراً .
شرح
الأمر الثاني : يستفاد من الآيات الشريفة أربعة موارد من الحدود : الأوّل : الزنا ؛ « الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ » . « 1 » الثاني : القذف ؛ « وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً » . « 2 » الثالث : السرقة ؛ « وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنْ اللَّهِ » . « 3 » الرابع : المحارب ؛ « إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَاداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا » . « 4 » قوله : ( الباب الأوّل في حدّ الزنى . . . ) . الحَدّ الأوّل : حَدّ الزِّنا ، وهو الوطي من غير عقد ولا شبهة . فيخرج بالعقد : 1 - وطئ الزوجة الحائض . 2 - والمستحاضة بالكثيرة . 3 - والصائمة .
هامش
( 1 ) . النور ( 24 ) : 2 . ( 2 ) . النور ( 24 ) : 4 . ( 3 ) . المائدة ( 5 ) : 38 . ( 4 ) . المائدة ( 5 ) : 33 .