تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام — صفحة 23

مساهمون:

ص٢٣
كتاب الحدود والتعزيرات كلّ ما له عقوبة مقدّرة يسمّى حدّاً ، وما ليس كذلك يسمّى تعزيراً . وأسباب الأول ستّة : الزنى ، وما يتبعه ، والقذف ، وشرب الخمر ، والسرقة ، وقطع الطريق . والثاني أربعة : البغي ، والردة ، وإتيان البهيمة ، وارتكاب ما سوى ذلك من المحارم . فلنفرد لكلّ قسم باباً ، عدا ما يتداخل أو ما سبق .
شرح
قوله : ( كلّ ما له عقوبة مقدّرة يسمّى حدّاً . . . ) . الحدّ والتعزير لغةً : المنع والتأدّب ، وشرعاً : العقوبة المحدودة وغير المحدودة . فالحَدّ في أمور : 1 - الزنا . 2 - اللواط . 3 - السُّحق . 4 - القذف . 5 - السرقة . 6 - المحاربة . 7 - شرب الخمر .
التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام — صفحة 23 | الشيخ علي المشكيني / السيد مرتضى سيدابراهيمى