كتاب الحدود والتعزيرات
كلّ ما له عقوبة مقدّرة يسمّى حدّاً ، وما ليس كذلك يسمّى تعزيراً .
وأسباب الأول ستّة : الزنى ، وما يتبعه ، والقذف ، وشرب الخمر ، والسرقة ، وقطع الطريق .
والثاني أربعة : البغي ، والردة ، وإتيان البهيمة ، وارتكاب ما سوى ذلك من المحارم .
فلنفرد لكلّ قسم باباً ، عدا ما يتداخل أو ما سبق .
شرح
قوله : ( كلّ ما له عقوبة مقدّرة يسمّى حدّاً . . . ) .
الحدّ والتعزير لغةً : المنع والتأدّب ، وشرعاً : العقوبة المحدودة وغير المحدودة .
فالحَدّ في أمور :
1 - الزنا .
2 - اللواط .
3 - السُّحق .
4 - القذف .
5 - السرقة .
6 - المحاربة .
7 - شرب الخمر .