شرح
8 - الارتداد .
9 - جماع الصائم .
10 - إتيان البهيمة .
11 - مَن تزوّج أمَة على حُرّة ودخل .
12 - ثمن حَدّ الزاني .
13 - اجتماع الرجلين أو المرأتين ، أو رجل وامرأة أجنبيّة مع المجرَّد تحت ثوبٍ واحد .
14 - كلّ معصية إذا تكرّرت ثلاثاً أو أربعاً .
والتعزير في كلّ معصية وكّل أمرها إلى الإمام أو نائبه .
والتعريز في المجتمعان تحت إزار مُجرَّدين : 30 سوطاً إلى 99 ، وفيمن افتضّ بِكراً بإصبعه : 30 إلى 77 ، وفي الرّجل والمرأة في لحاف : 10 إلى 99 .
وهنا أمور :
[ الأمر ] الأوّل : هل الحَدّ يُطلق على التعزيرات أيضاً أم لا ؟ وثمرة البحث تظهر فيموارد :
[ الأول ] : الحدود تُدرأ بالشُّبهات .
[ الثاني ] : لا يمين في الحَدّ .
[ الثالث ] : لا كفالة في الحَدّ .
[ الرابع ] : للإمام العفو عن الحَدّ الثابت بالإقرار ، دون البيّنة .
[ الخامس ] : لا شفاعة في الحَدّ .
ولو شكّ في شموله لها ، فالأصل عدم شمول الحكم .
قال في الجواهر :
فلعلّ الاقتصار في الأحكام المخالفة للُاصول والعمومات على الحدّ بالمعنى الأخصّ دون غيره . . . لا يخلو من قوّة . « 1 »
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 257 .