شرح
والغُنية « 1 » والسرائر « 2 » وكنز العرفان « 3 » أيضاً .
واستدلّ على المشهور بصحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : قلتُ لأبي عبد اللَّه عليه السلام : في كَمْ يقطع السارق ؟ قال : « في ربع دينار » . قلت له : في درهمين ؟ قال : « في ربع دينار بلغَ الدينار ما بلغ » . قلت : أرأيت من سرق أقلّ من ربع دينار هل يقع عليه اسم السارق وهو عند اللَّه سارق ؟ قال : كلّ من سرق من مسلم شيئاً قد حواه وأحرزه فهو يقع عليه اسم السارق ، وهو عند اللَّه سارق ، ولكن لا يقطع إلّافي ربع دينار أو أكثر » . « 4 »
وصحيحة عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « لا يُقطع يد السارق إلّافي شيء تبلغ قيمته مِجَنّاً ، وهو ربع دينار » . « 5 »
وموثّقة سماعة بن مِهران ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال عليه السلام : « قطع أمير المؤمنين عليه السلام في بيضة » . قلت : وما بيضة ؟ قال : « بيضة قيمتها ربع دينار » . قلت : هو أدنى حدّ السارق ؟
فسكت . « 6 »
ويستدلّ على الخمس أيضاً بصحيحة محمّد بن مسلم ، عن الباقر عليه السلام ، قال : « أدنى ما يقطع فيه السارق خمس دينار » . « 7 »
هامش
( 1 ) . غنية النزوع ، ص 430 .
( 2 ) . السرائر ، ج 3 ، ص 482 .
( 3 ) . كنز العرفان ، ج 2 ، ص 350 .
( 4 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 221 ، ح 6 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 99 ، ح 384 ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 238 ، ح 896 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 243 ، ح 34658 .
( 5 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 221 ، ح 2 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 100 ، ح 387 ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 239 ، ح 899 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 243 ، ح 34659 .
( 6 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 221 ، ح 1 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 100 ، ح 386 ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 239 ، ح 898 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 244 ، ح 34661 .
( 7 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 221 ، ح 4 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 101 ، ح 393 ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 240 ، ح 906 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 243 ، ح 34660 .