شرح
سألتُ أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يستأجر أجيراً فيسرق من بيته ، هل تقطع يده ؟ فقال : « هذا مؤتمن ليس بسارق ، هذا خائن » . « 1 »
وفي صحيحة الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : أنّه قال في رجلٍ استأجر أجيراً ، وأقعده على متاعه ، فسرقه ، قال : « هو مؤتمن » . « 2 »
ومثلهما سائر أحاديث ذلك الباب .
ثمّ إنّ الظاهر أنّها لا تخالف الحكم الأوّل الذي كان موافقاً للقواعد ، فإنّ الظاهر منها فرض صورة الاستيمان على المال فأخذ من مورد الأمانة ، لا أنّه أحرز عنه فهتك الحرز وأخذ . وتشهد بذلك صحيحة الحلبي .
فجعل المتاع تحت يد الشخص بعنوان الاستيمان أمرٌ ، وإحرازه منه بصندوقٍ ونحوه أمرٌ آخر ، ولا قطع في الأوّل بمقتضى الروايات ، ويقطع في الثاني بمقتضى القواعد .
ونظير هذا الحكم حكم الضيف إذا سرق من صاحب المنزل ، فما ورد في موثّق سماعة ، قال : سألته عن رجلٍ استأجر أجيراً ، فأخذ الأجير متاعه فسرقه ، فقال : « هو مؤتمنٌ » ثمّ قال : « الأجيرُ والضيفُ امناء ، ليس يَقَعُ عليهم حدُّ السرقة » . « 3 »
ومرسلة ابن أبي عمير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : « لا يُقطع الأجير والضيف إذا سرقا ؛ لأنّهما مؤتمنان » . « 4 » يحمل على صورة الاستيمان كما عرفت ، مع أنّ الموثّقة مضمرة ، والثانية مرسلة .
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 227 ، ح 3 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 109 ، ح 424 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 272 ، ح 34742 .
( 2 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 227 ، ح 1 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 109 ، ح 426 ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 243 ، ح 919 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 271 ، ح 34740 .
( 3 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 228 ، ح 5 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 109 ، ح 425 ؛ علل الشرائع ، ص 535 ، باب 324 ، ح 2 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 272 ، ح 34743 .
( 4 ) . علل الشرائع ، ص 535 ، باب 324 ، ح 2 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 273 ، ح 34744 .