الثالث : في المقذوف
ويشترط فيه الإحصان ، وهو هنا عبارة عن البلوغ ، وكمال العقل ، والحرّية ، والإسلام ، والعفّة ؛ فمن استكملها وجب بقذفه الحدّ ، ومن فقدها أو بعضها فلا حدّ وفيه التعزير ، كمن قذف صبيّاً ، أو مملوكاً ، أو كافراً ، أو متظاهراً بالزنى ، سواء كان القاذف مسلماً أو كافراً ، حرّاً أو عبداً .
شرح
وخبر أبي مريم الأنصاري ، قال : سألتُ أبا عبد اللَّه عليه السلام ، عن الغلام لم يحتلم يقذف الرّجُل هل يُجلَد ؟ قال عليه السلام : « لا ، وذلك لو أنّ رجلًا قذف الغلام لم يُجلَد » . « 1 »
وقد وثّق الأستاذ الخوئي قاسم بن سليمان الواقع في سند الحديث فأطلق عليه الصحيحة . « 2 »
وعن الصادق عليه السلام : عن الرجل يقذف الجارية الصغيرة ، قال عليه السلام : « لا يُجلَد إلّاأن تكون أدركتْ أو قاربَت » . « 3 »
قال المجلسي : محمولٌ على التعزير الشديد ، ويمكن حمله قارنت على أوّل البلوغ . « 4 »
والمرسل عن الصادق عليه السلام : « كلّ بالغٍ من ذكرٍ أو أنثى افترى على صغيرٍ أو كبير ، أو ذكر أو أنثى ، أو مسلم أو كافر ، أو حُرّاً أو مملوك ، فعليه حَدّ الفِريَة ، وعلى غير البالغ حَدّ الأدب » . « 5 »
الشيخ حمل في غير البالغ على من نسبت امّه إلى الزنا ، وفي الكافر على من كانت امّه مسلمة .
قوله : ( الثالث : في المقذوف . ويشترط فيه الإحصان . . . ) .
الإحصان لغةً : كون الإنسان ذا حصن ومَنَعَة بالتزويج وغيره ، والمراد به هنا
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 205 ، ح 5 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 68 ، ح 251 ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 233 ، ح 879 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 185 ، ح 34521 .
( 2 ) . موسوعة الإمام الخوئي ، ج 41 ، ص 307 .
( 3 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 205 ، ذيل ح 3 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 185 ، ح 34523 .
( 4 ) . مرآة العقول ، ج 23 ، ص 314 .
( 5 ) . كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 51 ، ح 5075 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 89 ، ح 343 ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 234 ، ح 881 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 186 ، ح 34525 .