أو يقول لزوجته : « لم أجدك عذراء » أو يقول : « يا فاسق » أو « يا شارب الخمر » وهو متظاهر بالستر ، أو « يا خنزير » أو « يا حقير » أو « يا وضيع »
شرح
جلدةً ، وقال : اعلم أنّه مستعقِبٌ مثلَها عشرين ، فلمّا جَلَدَه أعطى المجلودَ السوطَ ، فجلده عشرين نكالًا يُنَكِّلُ بهما » . « 1 »
وفي صحيحة أبي مريم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الهجاء التعزير » . « 2 »
ورواية أبي حنيفة السابقة . « 3 »
قوله : ( أو يقول لزوجته : « لم أجدك عذراء » ) .
وأمّا قوله لامرأته : لم أجدك عذراء ، فظاهر المتن عدم الحَدّ فيه ، فإنّه غير ظاهر في نسبة الزنا ؛ لجواز ذهابها بالنكبة والعثرة والسقطة كما عن الصدوق « 4 » .
وفي رواية زرارة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : في رجلٍ قال لامرأته : لم تأتني عذراء ؟ قال :
« ليس بشيء ، لأنّ العُذرة تذهب بغير جماع » . « 5 »
وفي خبر أبي بصير ، عنه عليه السلام : في رجلٍ قال لامرأته : لم أجدك عذراء ؟ قال : « يُضرَب » ، قلت : فإن عاد ؟ قال : « يُضرَب فإنّه يوشك أن ينتهي » . « 6 » والضرب هنا التعزير .
لكن في صحيحة الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : إذا قال الرجل لامرأته : لم أجِدكِ عَذراء ،
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 242 ، ح 11 ؛ كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 49 ، ح 5069 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 81 ح 319 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 203 ، ح 34568 .
( 2 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 243 ، ح 19 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 82 ، ح 320 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 204 ، ح 34570 .
( 3 ) . تقدّم تخريجها في الصفحة السابقة .
( 4 ) . كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 49 ، ح 5065 ؛ وسائل الشيعة ، ج 22 ، ص 438 ، ح 28979 .
( 5 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 212 ، ح 12 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 196 ، ح 689 ؛ وج 10 ، ص 78 ، ح 300 ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 377 ، ح 1345 .
( 6 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 212 ، ح 11 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 77 ، ح 299 ؛ وسائل الشيعة ، ج 22 ، ص 437 ، ح 28975 .