تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
شرح
علم القائل ، وأمّا الإشارات والتعريضات فلا يصدق عليها ، ولا أقلّ من الشكّ في الشمول ، فيدرء الحَدّ لأجله . مع أنّ صحيحة عبد الرحمن دالّة عليه ، قال : سألتُ أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجلٍ سَبَّ رجلًا بغير قذفٍ يُعَرِّضُ به ، هل يُجْلَدُ ؟ قال : « عليه تعزير » . « 1 » وكذا رواية إسحاق بن عمّار : عن جعفر عليه السلام : « أنّ عليّاً عليه السلام كان يُعزِّر في الهِجاء ، ولا يجلد الحَدّ إلّافي الفِريَة المُصرّحة أن يقول : يا زان ، أو يا بن الزانية ، أو لستَ لأبيك » . « 2 » ورواية عمرو ومحمّد ، عن جعفر ، عن آبائه عليهم السلام ، في وصيّة النبيّ صلى الله عليه وآله لعليّ عليه السلام : « يا عليّ ، ليس على زانٍ عقر ، ولا حدّ في التعريض ، ولا شفاعة في الحَدّ » . « 3 » وعن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام : « أنّ عليّاً عليه السلام لم يكن يحدّ في التعريض حتّى يأتي بالفرية المصرّحة : يا زان ، أو يا بن الزانية ، أو لستَ لأبيك » . « 4 » وأمّا في نسبة غير الزنا من القبائح إليه ففيها أيضاً روايات : فعن جرّاح المدائني ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : « إذا قال الرجل : أنتَ خبيث أو أنت خنزير ، فليس فيه حدّ ، ولكن فيه موعظة وبعض العقوبة » . « 5 » وعن أبي مخلد السرّاج ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : « قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجلٍ دعا آخر : ابن المجنون ، فقال له الآخر : أنتَ ابن المجنون ، فأمرَ الأوّل أن يَجلِدَ صاحبه عشرين
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 240 ، ح 3 ؛ وص 243 ، ح 17 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 81 ، ح 317 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 202 ، ح 34566 . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 88 ، ح 340 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 204 ، ح 34571 . ( 3 ) . كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 366 ، ح 5762 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 205 ، ح 34573 . ( 4 ) . كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 49 ، ح 5066 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 205 ، ح 34574 . ( 5 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 241 ، ح 6 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 81 ، ح 318 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 203 ، ح 34567 .