3506 . وعنه عليه السلام : لا فِطرَةَ على مَن أخَذَ الزكاةَ . « 1 »
3507 . وعنه عليه السلام : قيل له : لِمَن تَحِلُ الفِطرَةُ ؟ قال : لِمَن لا يجِدُ ، ومَن حَلّت له لم تَحِلَّ عليه ، ومَن حَلّت عليه لم تَحِلَّ له . « 2 »
3508 . وعنه عليه السلام : صَدَقَةُ الفِطرَةِ على كلِّ رأسٍ مِن أهلِك ، الصغيرِ والكبيرِ ، والحُرِّ والمَملوكِ ، والغَنيِّ والفَقيرِ . « 3 »
3509 . وعنه عليه السلام : تَجِبُ الفِطرَةُ على كلِّ مَن تَجِبُ عليه الزكاةُ . « 4 »
3510 . الرضا عليه السلام : سُئِلَ عن الوَصِيِّ يُزَكّي زَكاةَ الفِطرَةِ عن اليَتامى إذا كان لهم مالٌ ؟
فكَتَبَ عليه السلام : لا زَكاةَ على يتيمٍ . « 5 »
3511 . الصادق عليه السلام : الواجِبُ عليك أن تُعطيَ عن نَفسِك وأبيك وأُمِّك ووَلَدِك وامرأتِك وخادِمِك . « 6 »
3512 . وعنه عليه السلام : كلُّ مَن ضَمَمتَ إلى عيالِك مِن حُرٍّ أو مَملوكٍ ، فعليك أن تُؤدّيَ الفِطرَةَ عنه . « 7 »
3513 . وفي خبرٍ : هي على كلِّ كبيرٍ أو صغيرٍ مِمّن يعولُ . « 8 »
3514 . الرضا عليه السلام : سُئِلَ عن الفِطرَةِ كم نَدفَعُ عن كلِّ رأسٍ مِنَ الحِنطَةِ والشعيرِ والتمرِ والزبيبِ ؟ قال : صاعٌ بصاعِ النبِيِّ صلى الله عليه وآله . « 9 »
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 73 ، ح 202 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 322 ، ح 12128 .
( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 73 ، ح 203 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 322 ، ح 12129 .
( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 75 ، ح 210 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 324 ، ح 12133 .
( 4 ) . المقنعة ، ص 248 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 325 ، ح 12136 .
( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 30 ، ح 74 ؛ من لا يحضره الفقيه ، ج 2 ، ص 177 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 326 ، ح 12137 .
( 6 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 2 ، ص 181 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 328 ، ح 12142 .
( 7 ) . الكافي ، ج 4 ، ص 170 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 71 ، ح 193 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 329 ، ح 12146 .
( 8 ) . قرب الإسناد ، ص 231 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 331 ، ح 12152 .
( 9 ) . الكافي ، ج 4 ، ص 171 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 333 ، ح 12156 .