عَلانِيَةٌ غَيرُ سِرٍّ . « 1 »
3492 . وفي خبرٍ : هي في النافِلَةِ . « 2 »
3493 . الصادق عليه السلام : الزكاةُ المَفروضَةُ تُخرَجُ علانيَةً وتُدفَعُ علانيَةً ، وغَيرُ الزكاةِ إن دَفَعَه سِرّاً فهو أفضَلُ . « 3 »
3494 . وعنه عليه السلام : تارِكُ الزكاةِ وقد وَجَبَت له ، كمانِعِها وقد وَجَبَت عليه . « 4 »
3495 . الباقر عليه السلام : الرَّجُلُ مِن أصحابِنا يستَحيي أن يأخُذَ مِنَ الزكاةِ ، فأُعطيه مِنَ الزكاةِ ولا أُسَمّي له أنّها مِنَ الزكاةِ ؟ فقال : أعطِه ولا تُسَمِّ له ، ولا تُذِلَّ المؤمنَ . « 5 »
3496 . الصادق عليه السلام : لا تُعطِيَنَ قَرابَتَك الزكاةَ كلّها ، ولكن أعطِهِم بعضاً واقسِم بَعضاً في سائِرِ المسلمينَ . « 6 »
3497 . الكاظم عليه السلام : مَن أخرَجَ زَكاةَ مالِه تامّةً فوَضَعَها في مَوضِعِها ، لم يُسأل مِن أين اكتَسَبَ مالَه . « 7 »
3498 . وعنه عليه السلام : ولا تُؤخَذُ هَرِمَةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ ، إلّاأن يشاءَ المُصَدِّقُ أن يعُدَّ صغيرَها وكبيرَها . « 8 »
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 502 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 104 ، ح 298 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 310 ، ح 12093 .
( 2 ) . المقنعة ، ص 261 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 311 ، ح 12096 .
( 3 ) . مجمع البيان ، ج 2 ، ص 198 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 311 ، ح 12099 .
( 4 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 563 ؛ ثواب الأعمال ، ص 236 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 314 ، ح 12106 .
( 5 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 564 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 103 ، ح 294 ؛ من لا يحضره الفقيه ، ج 2 ، ص 13 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 315 ، ح 12107 .
( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 57 ، ح 153 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 246 ، ح 11941 .
( 7 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 504 ؛ من لا يحضره الفقيه ، ج 2 ، ص 9 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 218 ، ح 11875 .
( 8 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 21 ، ح 52 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 125 ، ح 11671 .