3515 . وفي خبرٍ : ومِنَ الأقِطِ صاعاً . « 1 »
3516 . الصادق عليه السلام : الفِطرَةُ على كلِّ قَومٍ ممّا يُغَذّونَ عيالهم « 2 » مِن لَبَنٍ أو زَبيبٍ أو غَيرِه . « 3 »
3517 . وعنه عليه السلام : مَن لم يجِدِ الحِنطَةَ والشعيرَ ، يُجزي عنهو القَمحُ والسُّلتُ والعَلَسُ والذُّرَةُ . « 4 »
3518 . وعنه عليه السلام : لا بأس بالقيمَةِ في الفِطرَةِ . « 5 »
3519 . الكاظم عليه السلام : سُئِلَ عن الفِطرَةِ فقال : الجيرانُ أحَقُّ بها . « 6 »
3520 . الصادق عليه السلام : سُئِلَ عن القيمَةِ مع وُجودِ النوعِ ، فقال : لا بأس بها . « 7 »
3521 . الصادق عليه السلام : في صدقة الفطرة ، قال : التمرُ أحَبُّ إلَيَّ ، فإنّ لك بكُلِّ تَمرَةٍ نَخلَةً في الجنّةِ . « 8 »
3522 . وعنه عليه السلام : لأَن أُعطيَ صَاعاً مِن تَمرٍ ، أحَبُّ إلَيَّ مِن أن أُعطيَ صَاعاً مِن ذَهَبٍ في الفِطرَةِ . « 9 »
3523 . وعنه عليه السلام : في المَولودِ يولَدُ لَيلَةَ الفِطرِ واليهودي والنصراني يُسلِمُ لَيلَةَ الفِطرِ ، قال :
ليس عليهِم فِطرَةٌ ، ليس الفِطرَةُ إلّاعلى مَن أدرَكَ الشهرَ . « 10 »
3524 . وعنه عليه السلام : وإعطاءُ الفِطرَةِ قَبلَ الصلاةِ أفضَلُ ، وبعد الصلاةِ صَدَقَةٌ . « 11 »
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 81 ، ح 230 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 333 ، ح 12157 .
( 2 ) . في التهذيب : « عيالاتهم » .
( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 78 ، ح 221 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 343 ، ح 12185 .
( 4 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 2 ، ص 176 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 344 ، ح 12189 .
( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 86 ، ح 252 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 348 ، ح 12198 .
( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 78 ، ح 224 ؛ من لا يحضره الفقيه ، ج 2 ، ص 180 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 348 ، ح 12199 .
( 7 ) . المقنعة ، ص 251 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 349 ، ح 12202 .
( 8 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 86 ، ح 250 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 350 ، ح 12206 .
( 9 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 85 ، ح 249 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 351 ، ح 12209 .
( 10 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 2 ، ص 179 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 352 ، ح 12213 .
( 11 ) . الكافي ، ج 4 ، ص 170 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 353 ، ح 12216 .