3525 . وعنه عليه السلام : سُئِلَ عن تَعجيلِ الفِطرَةِ بيَومٍ ، فقال : لا بأس . « 1 »
3526 . وعنه عليه السلام : إذا عَزَلتَها وأنت تَطلُبُ بها المَوضِعَ أو تَنتَظِرُ بها رَجُلًا ، فلا بأس به . « 2 »
3527 . وعنه عليه السلام : إنّ زَكاةَ الفِطرَةِ للفقراءِ والمساكينِ . « 3 »
3528 . وعنه عليه السلام : قيل : لِمَن تَحِلُّ الفِطرَةُ ؟ قال : لِمَن لا يجِدُ . « 4 »
3529 . الرضا عليه السلام : كَتَبَ إلى المأمونِ : زَكَاةُ الفِطرَةِ فريضَةٌ ، ولا يجوزُ دَفعُها إلّاإلى أهلِ الوَلايةِ . « 5 »
3530 . الباقر عليه السلام : سُئِلَ عن زَكاةِ الفِطرَةِ ، قال : تُعطيها المسلمينَ ، فإن لم تَجِد مُسلِماً فمُستَضعَفاً ، وأعطِ ذا قَرابتِك مِنها إن شِئتَ . « 6 »
3531 . الصادق عليه السلام : لا تُعطِ أحَداً أقَلَّ مِن رأسٍ . « 7 »
3532 . وعنه عليه السلام : لا بأس أنيُعطيَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ عن رأسَينِ وثلاثةٍ وأربعةٍ ؛ يعني الفِطرَةَ . « 8 »
3533 . وعنه عليه السلام : لا بأس بأن يُعطيَ الرَّجُلُ عن عِيالِه وهُم غُيَّبٌ عنه ، ويأمُرَهُم فيُعطونَ عنه وهو غائِبٌ عنهم . « 9 »
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 4 ، ص 171 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 354 ، ح 12218 .
( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 77 ، ح 217 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 357 ، ح 12228 .
( 3 ) . وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 358 ، ح 12229 ، لم أعثر على مصدره .
( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 73 ، ح 203 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 322 ، ح 12129 .
( 5 ) . عيون أخبار الرضا ( ع ) ، ج 1 ، ص 131 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 339 ، ح 12157 .
( 6 ) . الكافي ، ج 4 ، ص 173 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 87 ، ح 255 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 359 ، ح 12234 .
( 7 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 89 ، ح 261 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 362 ، ح 12242 .
( 8 ) . الكافي ، ج 4 ، ص 173 ؛ من لا يحضره الفقيه ، ج 2 ، ص 178 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 363 ، ح 12243 .
( 9 ) . الكافي ، ج 4 ، ص 171 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 331 ، ح 1038 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 366 ، ح 12251 .