نعم لا بأس . « 1 »
3484 . الصادق عليه السلام : سُئِلَ عن الصرورَةِ أيحُجُ مِنَ الزكاةِ ؟ قال : نعم . « 2 »
3485 . وعنه عليه السلام : سُئِلَ عن مُكاتَبٍ عَجَزَ عن مُكاتَبَتِه وقد أدّى بعضَها ، قال : يُؤدّى عنه مِن مالِ الصدقةِ ، إنّ اللَّهَ يقولُ : وَفِي الرِّقَابِ « 3 » . « 4 » .
3486 . وعنه عليه السلام : لا يُعطى العَبدُ مِنَ الزكاةِ شيئاً . « 5 »
3487 . وعنه عليه السلام : قَرضُ المؤمنِ غَنيمَةٌ وتَعجيلُ أجرٍ ( خَيرٍ ) ، إن أيسَرَ قَضاكَ ، وإن ماتَ قَبلَ ذلك احتَسَبتَ به مِنَ الزكاةِ . « 6 »
3488 . أمير المؤمنين عليه السلام : قَرضُ المالِ حِمى الزكاةِ . « 7 »
3489 . الباقر عليه السلام : مَن أقرَضَ رَجُلًا قَرضاً إلى مَيسَرَةٍ ، كان مالُه في زَكاةٍ ، وكان هو في الصلاةِ مع الملائِكَةِ حتّى يقضِيَه . « 8 »
3490 . وعنه عليه السلام : قيل له : أيُزَكّي الرَّجُلُ مالَه إذا مَضى ثُلُثُ السنَةِ ؟ قال : لا ، أيُصَلّي الأُولى قَبلَ الزوالِ ؟ « 9 »
3491 . الصادق عليه السلام : وَإِن تُخفُوهَا وَتُؤتُوهَا الفُقَرَاءَ « 10 » ، فقال : هي سِوى الزكاةِ ، إنّ الزكاةَ
هامش
( 1 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 2 ، ص 35 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 290 ، ح 12045 .
( 2 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 2 ، ص 35 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 460 ، ح 1602 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 290 ، ح 12046 .
( 3 ) . التوبة ( 9 ) : 60 .
( 4 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 125 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 275 ، ح 1002 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 293 ، ح 12052 .
( 5 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 232 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 225 ، ح 808 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 294 ، ح 12054 .
( 6 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 558 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 299 ، ح 12064 .
( 7 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 558 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 107 ، ح 305 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 301 ، ح 12068 .
( 8 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 558 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 301 ، ح 12069 .
( 9 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 524 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 44 ، ح 111 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 305 ، ح 12085 .
( 10 ) . البقرة ( 2 ) : 271 .