القدر المتيقّن بالنسبة إلى ما يترتّب عليه الأحكام الكثيرة في الفقه ؛ فإنّ الظاهر أنّ ما عرّفوه به موضوع لجميع الأحكام المذكورة في خلال الكتب الفقهيّة :
1 . من كونها مانعاً عن جواز تقليده في الأحكام الشرعيّة .
2 . وكونه مانعاً عن صحّة عباداته وبطلانها مع اتّصافه به .
3 . وعدم وجوب تجهيزه من تغسيله وتحنيطه وتكفينه والصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين ، بل حرمة جميع ذلك إذا قصد التشريع .
4 . ونجاسة بدنه وسؤره .
5 . وحرمة دخوله المسجد الحرام ، بل وسائر المساجد .
6 . وحرمة بيع المصحف والعبد المسلم منه ، ووجوب أخذهما منه لو استولى عليهما .
7 . وجواز بيع المشتبه ماليّته منه .
8 . وعدم جواز الاقتداء به في الجماعة بمعنى قادحيّته « 1 » في العدالة .
9 . وجواز إعطاء حصّة خاصّة من الزكاة له .
10 . وجواز الحرب معه ، أو وجوبه .
11 . وجواز حيازة أمواله بعنوان الغنيمة .
12 . وجواز اسرقاقه واسترقاق أولاده وذراريه .
13 . وجواز أخذ أمواله بغير الغنيمة من أنواع الحيل .
14 . وجواز لعنه وسبّه وغيبته .
15 . وجواز قتله في الجملة .
16 . وحرمة وقف شيء عليه أو على أولاده .
17 . وجواز أخذ الربا منه .
18 . ووجوب أخذ خمس الأرض التي اشتراها من مسلم .
هامش
( 1 ) . يقال : قدح فلان في فلان قدحاً : عابه وتنقّصه . ومنه : قدح في نسبه وعدالته ، إذا عيّبه وذكر ما يؤثّر في انقطاع النسب وردّ العدالة . المصباح المنير ، ص 491 ( قدح ) . .