تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تكملة حاشية رد المحتار — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
بالتحرير ، فتأمل . قوله : ( كما مر عن الينابيع ) الذي قدمه الشرنبلالي عن الينابيع في المسألة السابقة نصه : ولو كذبه أو كان معروف النسب من غيره لزمه ما أقر به ولا يثبت النسب ا ه‍ . وعبارة الشارح ركيكة ، فلو قال : فلو انتفى أحد هذه الشروط وقد أقر له بمال يؤاخذ به المقر لكان أوضح ، لان المانع من صحة الاقرار ثبوت النسب فحيث لم يثبت لزم المقر به ، وهذا هو تحرير المقام ط . قوله : ( فيحرر عنه الفتوى ) قال الحلبي : لم يظهر لي المخالفة الموجبة للتحرير ، فتأمل . قوله : ( والرجل صح إقراره ) في بعض النسخ هكذا بزيادة لفظ الرجل لإفادة أن الاقرار بالمذكورات ليس قاصر على المريض . فقوله : ( بعد أي المريض ) تفسير مضر ولا حاجة إليه بعد تقدم مرجعه إلا أن يجعل مرفوعا تقييد الرجل ، وهو تقييد مضر أيضا كما في ط . لكن الأولى كما في بعض النسخ المحذوف منها لفظ الرجل أن يقال : قيد بالمريض ليعلم : أي الصحيح كذلك بالأولى ، وأنما قيده به لان الكلام في إقرار المريض . قوله : ( بالولد والوالدين ) لأنه إقرار على نفسه وليس فيه حمل النسب على الغير وأعاد صحة الاقرار بالولد لذكر جملة ما يصح في جانب الرجل ، وأفاد بالصراحة الاقرار كما يأتي قريبا اعتماد الشارح له تبعا للمصنف . قال في العناية : وهو رواية تحفة الفقهاء وشرح الفرائض للامام سراج الدين ، والمذكور في المبسوط والايضاح والجامع الصغير للمحبوبي : أن إقرار الرجل يصح بأربعة بالابن والأب والمرأة ومولى العتاقة . ا ه‍ . ومن الظاهر أن الابن ليس بقيد مخرج صحة الاقرار بالبنت ا ه‍ . قوله : ( وإن عليا ) أي الوالدان ، ولا يرجع الضمير إلى الوالدين والابن لأنه لا يقال فيه وإن علا ، وعبارة البرهان يصح إقراره بالولد والوالدين : يعني الأصل وإن علا ا ه‍ . ولا غبار عليها . قوله : ( وفيه نظر ) وجهه ظاهر فهو كإقراره ببنت ابن . قال في جامع الفصولين : أقر ببنت فلها النصف والباقي للعصبة إذ إقراره ببنت جائز لا ببنت الابن ا ه‍ . وما ذاك إلا لان فيه تحميل النسب على الابن ، فتدبر ط . قوله : ( لا يصح ) سيأتي التصريح به في المتن وهو مؤيد أيضا لكلام المقدسي . قوله : ( بالشروط الثلاثة المتقدمة في الابن ) لم يذكرها اتكالا على ما تقدم ، إلا أن في دعواه هذا أبي يشترط أن يكون المقر مجهول النسب ، وأن يولد مثل المقر لمثل المقر له . قوله : ( بشرط خلوها الخ ) ينبغي أن يزاد وأن لا تكون مجوسية أو وثنية ، ولم أر من صرح به حموي . وفي حاشية سري الدين على الزيلعي . قوله : ( والزوجة : أي بشرط أن تكون الزوجة صالحة لذلك ا ه‍ ) كافي . وأدخل في ذلك ما إذا كانت حرمتها بالرضاع . قوله : ( مثلا ) أشار به إلى أن الأخت ليست بقيد بل مثلها كل امرأة لا يحل جمعها معها في عقد كخالتها وعمتها . قوله : ( وأربع سواها ) أي وكذلك لو كان معه أربعة سواها أو معه حرة وأقر بنكاح الأمة . قال المصنف في منحه : وقد أخل بهذه القيود صاحب الكنز والوقاية ، وكذلك مما لا ينبغي الاخلال به ا ه‍ .