ومنها : لو رأى غيره يتلف ماله فسكت لا يكون إذنا بإتلافه .
ومنها : لو رأى عبده يبيع عينا من أعيان المالك فسكت لا يكون إذنا .
ومنها : لو سكت على وطئ أمته لم يسقط المهر ، وكذا عن قطع عضوه آخذا من سكوته عند
إتلاف ماله .
ومنها : لو رأى قنه أو أمته يتزوج فسكت ولم ينهه لا يصير له آذنا في النكاح .
ومنها : لو زوجت غير كف ء فسكت الولي عن مطالبة التفريق ليس برضا وإن طال ذلك ، لان
في الموانع كثرة : إي ما لم تلد منه .
ومنها : سكوت امرأة العنين ليس برضا وإن أقامت معه سنين .
ومنها : الإعارة لا تثبت بسكوت .
ومنها : حلف لا يسلم شفعة فلم يسلمها ولكن سكت عن خصومة فيها حتى بطلت شفعته لا
يحنث .
ومنها : حلف لا يؤخر عن فلان حقا له عليه شهرا فلم يؤخره شهرا وسكت عن تقاضيه حتى
مضى الشهر لا يحنث .
ومنها : لو وهبت شيئا والموهوب له ساكت لا يصح ما لم يقل قبلت ، بخلاف الصدقة كما يأتي .
ومنها : لو أجر قنه أو عرضه للبيع أو ساومه أو زوجه فسكت القن لا يكون إقرارا برقه ،
بخلاف ما لو باعه أو رهنه أو دفعه بجناية فسكت كما سيأتي أيضا .
ومنها : أحد شريكي عنان قال لصاحبه : إني اشتريت هذه الأمة لنفسي خاصة فسكت صاحبه
فشراها لا تكون له ما لم يقل صاحبه نعم . كذا في جامع الفصولين موافقا للخلاصة وغيرها . وزيد
في مختارات النوازل : فإذا قال نعم فهي له بغير شئ عند أبي حنيفة ، إذ الاذن يتضمن هبة نصيبه منه ،
إذ الوطئ لا يحل إلا بالملك بخلاف طعام وكسوة .
يقول الحقير : وفي الأشباه : فسكت صاحبه لا تكون لهما ، وذكر هذه المسألة فيما يكون
السكوت فيه كالنطق ، كل ذلك سهو واضح لمخالفته لما مر آنفا من المعتبرات ، واحتمال كون المسألة
خلافية فيها روايتان بعيد ، إذ لو كانت كذلك لتعرض له أحد من أصحاب المعتبرات المنقول عنها .
ثم اعلم أنه خرج عن القاعدة السابقة مسائل كثيرة صار السكوت فيها كالنطق : أي يكون رضا .
فمنها : سكوت البكر عند استئمار وليها عنها قبل التزويج وبعده هذا لو زوجها الولي ، فلو زوج
الجد مع قيام الأب لا يكون سكوتها رضا .
ومنها سكوتها عند قبض مهرها المهر أبوها أو من زوجها فسكتت يكون إذنا بقبضه ، إلا أن
تقول لا تقبضه فحينئذ لم يجز القبض عليها ولا يبرأ الزوج .
ومنها : سكوت الصبية إذا بلغت بكرا يكون رضا ويبطل خيار بلوغها لا لو بلغت ثيبا .
ومنها : بكر حلفت أن لا تزوج نفسها فزوجها أبوها فسكتت حنثت في يمينها كرضاها بكلام ،
ولو حلفت بكر أن لا تأذن في تزويجها فزوجها أبوها فسكتت لا تحنث إذ لم تأذن ولزم النكاح
بالسكوت .
تكملة حاشية رد المحتار — صفحة 240
مساهمون: ابن عابدين ( علاء الدين )
ص٢٤٠