تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تكملة حاشية رد المحتار — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
الاحتمالين ، لكن الأظهر أن الانقياد شرط لما ذكر في محل آخر من فتاوي قاضيخان : رجل شرى أمة وقبضها فباعها من آخر والثاني من ثالث فادعت حريتها فردها الثالث على الثاني فقبلها ثم أراد ردها على الأول فلم يقبل له ذلك لو ادعت عتقا ، إذ العتق لا يثبت بقولها ، ولو ادعت حرية الأصل : فلو كانت حين بيعت وسلمت انقادت لبيع وتسليم فكذلك إذ الانقياد إقرار بالرق ، وإن لم تنقد فليس للأول أن لا يقبل ا ه‍ . ومنها : حلف لا ينزل فلانا داره وفلان نازل فيها فسكت الحالف حنث ، لا لو قال له : اخرج فأبى أن يخرج فسكت . ومنها : ولدت ولدا فهنأ الناس زوجها فسكت الزوج لزمه الولد وليس له نفيه كإقراره . ومنها : أم ولد ولدت فسكت مولاها حتى مضى يومان لهذا الولد لا يملك نفيه بعده . ومنها : السكون قبل البيع عند الاخبار بالعيب رضا به ، حتى لو قال رجل : هذا الشئ معيب فسمعه وأقدم مع ذلك على شرائه فهو رضا لو المخبر عدلا لا لو فاسقا عند أبي حنيفة ، وعندهما هو رضا ولو فاسقا . ومنها : سكوت بكر عند إخبارها بتزويج الولي على خلاف ما مر آنفا . ومنها : باع عقارا وامرأته أو ولده أو بعض أقاربه حاضر فسكت ثم ادعاه على المشتري من كان حاضرا عند البيع أفتى مشايخ سمرقند أنه لا يسمع ، وجعل سكوته في هذه الحالة كإقرار دلالة قطعا للأطماع الفاسدة ، وأفتى مشايخ بخارى أنه ينبغي أن يسمع فينظر المفتي في ذلك ، فلو رأى أنه لا يسمع لاشتهار المدعي بحيلة وتلبيس وأفتى به كان حسنا سدا لباب التزوير . ومنها : الحاضر عند البيع لو بعث البائع إلى المشتري وتقاضاه الثمن لا يسمع دعواه الملك لنفسه بعده لأنه يصير مجيزا للبيع بتقاضيه . ومنها : رآه يبيع عرضا أو دارا فتصرف فيه المشتري زمانا وهو ساكت سقط دعواه . يقول الحقير : وفي الفتاوى الولوالجية : رجل تصرف أيضا زمانا ورجل آخر رأى الأرض والتصرف ، ولم يدع ومات على ذلك لا يسمع بعد ذلك دعوى ولده فيترك على يد المتصرف ، لان الحال شاهد . ومنها : لو قال الوكيل بشراء شئ بعينه لموكله إني أريد شراءه لنفسي فسكت موكله ثم شراه يكون للوكيل . يقول الحقير : وجه الفرق بين هذه المسألة وبين ما مر نحو ورقة من مسألة شريكي العنان ، وهو ما ذكره صاحب الخلاصة بعد ذكر هاتين المسألتين بقوله : والفرق أن الوكيل يملك عزل نفسه إذا علم الموكل رضي أو سخط ، بخلاف أحد الشريكين إذ لا يملك فسخ الشركة إلا برضا صاحبه . ومنها : لي صبي عاقل رأى الصبي يبيع ويشتري فسكت يكون إذنا . ومنها : سكوت رجل رأى غيره شق زقه حتى سال ما فيه يكون رضا . ومنها : سكوت الحالف بأن لا يستخدم فلانا : أي مملوكه ثم خدمه فلان بلا أمره ولم ينهه حنث .
تكملة حاشية رد المحتار — صفحة 242 | ابن عابدين ( علاء الدين ) / مكتب البحوث والدراسات