أشكل عليهما يقضي به بينهما نصفين ، وإن خالف سنه لوقت المؤرخ : يقضي به لمن لم يؤرخ ، لأنه إذا
كان سن الدابة مخالفا لاحد الوقتين وهو مشكل في الوقت الآخر : قضي بها لمن أشكل عليه وهو من لم
يؤرخ .
ادعيا نتاجا والعين في أيديهما ( 1 )
( 56 ) : لم يؤرخا : إن ادعيا الملك بسبب عملهما فيما لا يتكرر من المتاع : يقضي به بينهما
نصفين ، وإن ادعيا الملك بسبب الولادة من الحيوان والرقيق : يقضي به بينهما نصفين . ( 66 ) : أو أرخا
تاريخا واحدا : وإن ادعيا الملك بسبب عملهما فيما لا يتكرر من المتاع : يقضي به بينهما نصفين ولا
يعتبر التاريخ فيه ، وإن ادعيا الملك بسبب الولادة من الحيوان والرقيق : إن وافق سن المولود للوقت
الذي ذكر : قضى به بينهما ، وإن لم يوافق بأن أشكل عليهما : قضى به بينهما كذلك نصفين ، وإن
خالف سنه للوقت الذي ذكرا بطلت البينتان عند البعض ويقضي به بينهما عند البعض ، وهو الأصح
على ما قاله الزيلعي وحقه صاحب الدرر . ( 76 ) : أو أرخا وتاريخ أحدهما أسبق : إن ادعيا بسبب
عملهما فيما لا يتكرر من المتاع : يقضي به بينهما نصفين ولا يعتبر التاريخ فيه ، وإن ادعيا الملك بسبب
الولادة من الحيوان والرقيق : إن وافق سن المولود لتاريخ أحدهما : قضى به لمن وافق سنه وقته ، وإن لم
يوافق بأن أشكل عليهما : يقضي بينهما نصفين ، وإن أشكل على واحد منهما : قضى به لمن أشكل
عليه ، وإن خالف سنه للوقتين بطلت البينتان عند البعض ، وهو الأصح على ما قاله الزيلعي وحققه
صاحب الدرر . وإن خالف سن المولود لاحد الوقتين : قضى به للآخر . ( 86 ) : أو أرخ أحدهما لا
الآخر ، إن ادعيا الملك بسبب عملهما فيما لا يتكرر من المتاع : يقضى به بينهما نصفين ولا يعتبر
التاريخ فيه ، وإن ادعيا الملك بسبب الولادة من الحيوان والرقيق : وإن وافق سن المولود لتاريخ المؤرخ
قضى به للمؤرخ ، وإن لم يوافق بأن أشكل : يقضي بينهما نصفين ، وإن خالف الوقت المؤرخ : يقضى
به لمن لم يؤرخ انتهى . لأنه إذا كان سن الدابة مخالفا لاحد الوقتين وهو أشكل الوقت الآخر : قضى به
لمن أشكل عليه وهو من لم يؤرخ .
في أواخر الفصل الثامن من الفصولين : التاريخ في دعوى النتاج لغو على كل حال أرخا سواء
أو مختلفين أو لم يؤرخا أو أرخ أحدهما فقط انتهى .
وفيه : برهن الخارجان على النتاج : فلو لم يؤرخا أو أرخا سواء أو أرخ أحدهما لا الآخر فهو
بينهما لفقد المرجح ، ولو أرخا وأحدهما أسبق : فلو وافق سنه لأحدهما فهو له لظهور كذب الآخر ،
ولو خالفهما أو أشكل فهو بينهما لأنه لم يثبت الوقت فكأنهما لم يؤرخا . وقيل فيما خالفهما بطلت
البينتان لظهور كذبهما فلا يقضي لهما ا ه .
واعلم أنه إذا تنازعا في دابة وبرهنا على النتاج عنده أو عند بائعه ولم يؤرخا يحكم بها لذي اليد
إن كانت في يد أحدهما ، أو يحكم لهما إن كانت في أيديهما أو في يد ثالث كما ذكره الزيلعي .
وفي الثامن عشر من دعوى التتارخانية : وإن أرخا سواء ينظر إلى سن الدابة : إن كان موافقا
للوقت الذي ذكرا يقضي بها بينهما ، وإن أرخا وتاريخ أحدهما أسبق يقضي لصاحب الوقت الذي سن
هامش
( 1 ) حكم صاحب اليد في النتاج كحكم الخارجين منه .