ادعيا الشراء من واحد والعين في يد أحدهما فهو لذي اليد سواء أرخ أو لم يؤرخ ، إلا إذا أرخا وتاريخ
الخارج أسبق فيقضي به للخارج ف أول الفصل الثامن من الفصولين .
وفيه في أواسط الفصل المذكور : ولو ادعى الخارج وذو اليد بسبب بهذا السبب نحو شراء وإرث
وشبهه ، فلا يخلو إما أن يدعيا تلقي الملك من جهة واحد أو من جهة اثنين : فلو ادعياه من جهة واحد
وبرهنا حكم به لذي اليد لو لم يؤرخا أو أرخا سواء ، فلو أرخا وتاريخ أحدهما أسبق فهو أولى ، ولو
أرخ أحدهما فذو اليد أولى ، إذ وقت الساكت محتمل فلا ينقض قبضه بشك ا ه . وفيه أيضا في المحل
المزبور بإشارة المبسوط : وأجمعوا أن الخارج وذا اليد لو أثبتا الشراء من واحد وأرخ أحدهما لا الآخر
فذو التاريخ أولى ( فش ) ذو اليد أولى ( فث ) إذ تاريخ الخارج في حقه مخبر به والقبض في حق ذي اليد
معاين ، وهو دليل على سبق عقده ، والمعاينة أقوى من الخبر إلا إذا أرخا وتاريخ الخارج أسبق يحكم
للخارج ا ه .
وفي بعده مسألة : ولو برهن من ليس بيده على أنه قبضه منذ شهر وبرهن ذو اليد على قبضه بلا
توقيت أو برهن على الشراء ولم يذكر شهوده القبض فالمبيع له ، إذ يده في الحال تدل على ما سبق قبضه
وقد ثبت له التاريخ ضمنا ولا يدري أنه قبل قبض الخارج أو بعده فلغت البينتان ، وترجح ذو اليد بيده
القائمة في الحال ا ه .
ادعيا عينا أحدهما ملكا مطلقا والآخر نتاجا والعين في يد ثالث
( 94 ) : لم يؤرخا : يقضي لصاحب النتاج . ( 05 ) : أو أرخا تاريخا واحدا : يقضي لصاحب النتاج .
( 15 ) : أو أرخا وتاريخ أحدهما أسبق : يقضي لصاحب النتاج . ( 25 ) : أو أرخ أحدهما لا الآخر : يقضي
لصاحب النتاج .
ادعيا عينا ملكا مطلقا والآخر نتاجا والعين في أيديهما
( 35 ) : لم يؤرخا : يقضي لصاحب النتاج . ( 45 ) : أو أرخا تاريخا واحدا : يقضي لصاحب النتاج .
( 55 ) : أو أرخا وتاريخ أحدهما أسبق : يقضي لصاحب النتاج . ( 65 ) : أو أرخ أحدهما لا الآخر : يقضي
لصاحب النتاج .
ادعيا عينا أحدهما ملكا مطلقا والآخر نتاجا والعين في أيديهما
( 75 ) : لم يؤرخا : يقضي لصاحب النتاج . ( 85 ) : أو أرخا تاريخا واحدا : يقضي لصالح النتاج .
( 95 ) : أو أرخا وتاريخ أحدهما أسبق : يقضي لصاحب النتاج . ( 06 ) : أو أرخ أحدهما لا الآخر : يقضي
لصاحب النتاج .
في باب دعوى الرجلين من الدرر والغرر : ولو برهن أحدهما من الخارج وذي اليد على الملك
المطلق والآخر على النتاج فذو النتاج أولى .
وفي الباب المزبور من الملتقي : ولو برهنا على الملك والآخر على النتاج فهو أولى ، وكذا لو كانا
خارجين ا ه .
وفي باب ما يدعيه الرجلان من شرح المجمع : لو أقام أحد المدعيين بينة على الملك والآخر على
النتاج قدم صاحب النتاج سواء كان خارجا أو ذا يد ، لان صاحب النتاج يثبت أولية الملك فلا يملكه
الغير إلا بالتلقي منه ا ه .
تكملة حاشية رد المحتار — صفحة 139
مساهمون: ابن عابدين ( علاء الدين )
ص١٣٩