تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تكملة حاشية رد المحتار — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
الوقت لا سقوط اعتبار أصل البينتين ، لأنا لم نتيقن بكذب إحدى البينتين لجواز أن يكون سن الدابة موافقا للوقتين ولا يعرف الناظر كما أشار إليه السرخسي في محيطه ، وقد يشاهد أن بعض أهل النظر نظر في سن فرس وقال إن سنه اثنان ونصف وكان سنه ثلاثا ونصفا . فإذا تقرر هذا فاعلم أنه إذا لم يثبت الوقت صار كما لو لم يوقت على ذكر شيخ الاسلام الأسبيجابي في شرح الكافي ، لان الأصل عدم اعتبار التاريخ في النتاج كما مر آنفا من الفصولين كذا حققه جوي زاده في تحريراته . وقال : قال قاضيخان في أواخر دعوى المنقول : وإن خالف سن الدابة الوقتين : في رواية يقضى لهما ، وفي رواية يبطل البينتان ا ه‍ . وكذا في خزانة الأكمل . وفي الثامن من العمادية . وفي الرابع عشر من الاستروشنية كما في الخانية : والظاهر من كلام قاضيخان أنه رجح القضاء بينهما لأنه قال في أول كتابه : وفيما كثرت فيه الأقاويل من المتأخرين اختصرت على قول أو قولين وقدمت ما هو الأظهر وافتتحت بما هو الأشهر . وقال الزيلعي في شرح الكنز نقلا من المبسوط : والأصح أنهما لا تبطلان ، بل يقضي بينهما إذا كانا خارجين أو كانت في أيديهما ، وإن كانت في يد أحدهما يقضي بها لذي اليد ، وهكذا ذكر محمد . وأما ما ذكره الحاكم بقوله بطلت البينتان ، وهو قول بعض المشايخ وهو ليس بشئ ا ه‍ . واعتمد صاحب الدرر ما في الزيلعي . وقال كما في الزيلعي : وقول الزيلعي ظاهر الرواية وهو اختيار الأئمة الثلاثة كما في معراج الدراية . وفي رضاع البحر : الفتوى إذا اختلفت كان الترجيح بظاهر الرواية تمت النقول من تحريرات المرحوم أنقروي أفندي رحمه الله تعالى . ادعيا عينا نتاجا والعين في يد أحدهما ( 96 ) : لم يؤرخا إن ادعيا الملك بسبب عملهما فيما لا يتكرر من المتاع قضى به لذي اليد ، وإن أقام كل منهما بينة على النتاج فصاحب اليد أولى . كذا أفتى المولى علي أفندي . وإن ادعيا الملك بسبب الولادة من الحيوان والرقيق : قضى به لذي اليد من باب دعوى الرجلين في دعوى الهندية . ( 07 ) : أو أرخا تاريخا واحدا ، إن ادعيا الملك بسبب عملهما فيما لا يتكرر من المتاع قضى به لصاحب اليد ، ولا يعتبر التاريخ فيه إن ادعيا الملك بسبب الولادة من الحيوان والرقيق ، إن وافق سن المولود للوقت الذي ذكرا : قضى به لذي اليد ، وإن لم يوافق بأن أشكل أو خالفهما : قضى به لذي اليد كذلك . ( 17 ) : أو أرخا وتاريخ أحدهما أسبق : إن ادعيا الملك بسبب عملهما فيما لا يتكرر من المتاع قضى به لصاحب اليد ، ولا يعتبر التاريخ فيه إن ادعيا الملك بسبب الولادة من الحيوان والرقيق ، إن وافق سن الدابة لتاريخ أحدهما : قضى به لمن وافق سنه ، وإن لم يوافق بأن أشكل عليهما : قضى به لذي اليد ، وإن أشكل على أحدهما : قضى به لمن أشكل عليه ، وإن خالف سنه للوقتين : قضى به لذي اليد ، وإن خالف لاحد الوقتين قضى به للآخر . ( 27 ) : أو أرخ أحدهما لا الآخر : إن ادعيا أن الملك بسبب عملهما فيما لا يتكرر من المتاع قضى به لصاحب اليد ، ولا يعتبر التاريخ فيه إن ادعيا الملك بسبب الولادة من الحيوان والرقيق : إن وافق سن المولود لتاريخ المؤرخ : قضى به للمؤرخ ، وإن لم يوافق بأن أشكل عليهما : قضى به لذي اليد ، وإن خالف سنه لوقت المؤرخ : يقضي به لمن لم يؤرخ ، لأنه إذا