تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تكملة حاشية رد المحتار — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
أو أرخا وتاريخ أحداهما أسبق : يقضي لأسبقهما ( 04 ) : أو أرخ أحدهما لا الآخر : يقضي للخارج ، وإن ادعيا الشراء من واحد ولم يؤرخا أو أرخا سواء فهو بينهما نصفين لاستوائهما في الحجة ، وإن أرخا وأحدهما أسبق يقضي لأسبقهما اتفاقا ، وإن أرخ أحدهما : أي وهما خارجان لا الآخر فهو للمؤرخ اتفاقا . من الفصولين من الثامن . ولو ادعيا الشراء والدار في يد ثالث ، إن ادعى كل واحد منهما الشراء من صاحب اليد ولم يؤرخا وأقاما البينة يقضي بينهما نصفين لكل واحد منهما النصف بنصف الثمن ، ولهما الخيار : إن شاء قبض كل واحد منهما النصف بنصف الثمن ، وإن شاء ترك ، فإن ترك أحدهما : إن ترك قبل القضاء فالآخر يأخذه بجميع الثمن بلا خيار ، وإن ترك بعد القضاء لا يقبض إلا النصف بنصف الثمن . ولو ادعيا الشراء من غير صاحب اليد فهي بينهما نصفين ، هذا إذا لم يؤرخا أو أرخا تاريخا واحدا ، ولو أرخا وتاريخ أحدهما أسبق فأسبقهما تاريخا أولى بالاجماع ، فإن أرخ أحدهما ولم يؤرخ الآخر يقضي لصاحب التاريخ . خلاصة من الثالث عشر من الدعوى . ولو كان المبيع في يد بائعه فبرهن أحدهما على الشراء وأنه قبضه منذ شهر وبرهن آخر على الشراء وأنه قبضه منذ عشرة أيام فذو الوقت الأول أولى . جامع الفصولين . ادعيا شراء من واحد والعين في أيديهما ( 14 ) : لم يؤرخا : يقضي بينهما نصفين . ( 24 ) : أو أرخا تاريخا واحدا : يقضي بينهما نصفين . ( 34 ) : أو أرخا وتاريخ أحدهما أسبق : يقضي لأسبقهما . ( 44 ) : أو أرخ أحدهما لا الآخر : يقضي بينهما نصفين . وإن ادعيا الشراء من واحد والعين في أيديهما فهو بينهما ، إلا إذا أرخا وأحدهما أسبق فحينئذ يقضي لأسبقهما . من جامع الفصولين من الثامن ملخصا . إذا ادعيا تلقي الملك من جهة واحدة ولم يؤرخا أو أرخا وتاريخهما على السواء : يقضي بالعين بينهما ، وكذلك إذا أرخ أحدهما دون الآخر : يقضي بينهما ، وإن أرخا وتاريخ أحدهما أسبق يقضي لأسبقهما تاريخا . في الرابع من دعوى المحيط . وفي باب بيان اختلاف البينات في البيع والشراء من دعوى المحيط : إن كانت العين في أيديهما يقضي بينهما في الفصول ، إلا إذا أرخا وتاريخ أحدهما أسبق . وفي غاية البيان عن مبسوط خواهر زاده : إن كانت العين في أيديهما إن لم يؤرخا أو أرخ سواء أو أرخ أحدهما دون الآخر : يقضي بينهما نصفين ، أما في الأولين فلا إشكال فيه . وأما إذا أرخ أحدهما دون الآخر فكذلك يقضي بينهما نصفين ، لأنه لا عبرة للتاريخ حالة الانفراد إذا كانت العين المؤرخ بيدهما معا ، ألا ترى أنه لو كان في يد أحدهما فأرخ الخارج لا يكون تاريخ أحدهما عبرة لا تنقض يد ذي اليد بالاحتمال ؟ فكذا لا يكون التاريخ عبرة إذا كان في أيديهما حتى لا ينقض ما يثبت من يد الآخر في النصف ، وإن لم يكن للتاريخ حالة الانفراد عبرة بمقابلة اليد صار وجود التاريخ وعدمه بمنزلة ، ولو عدم : يقضي بالدار بينهما نصفين . من هامش الأنقروي في أول دعوى الشراء والبيع . ادعيا عينا شراء من واحد والعين في يد أحدهما ( 54 ) : لم يؤرخا : يقضي لذي اليد . ( 64 ) : أو أرخا تاريخا واحدا : يقضي لذي اليد . ( 74 ) : أو أرخا وتاريخ أحدهما أسبق : يقضي لأسبقهما . ( 84 ) : أو أرخ أحدهما لا الآخر : يقضي لذي اليد . وإن
تكملة حاشية رد المحتار — صفحة 138 | ابن عابدين ( علاء الدين ) / مكتب البحوث والدراسات