أو أرخا وتاريخ أحداهما أسبق : يقضي لأسبقهما ( 04 ) : أو أرخ أحدهما لا الآخر : يقضي للخارج ، وإن
ادعيا الشراء من واحد ولم يؤرخا أو أرخا سواء فهو بينهما نصفين لاستوائهما في الحجة ، وإن أرخا
وأحدهما أسبق يقضي لأسبقهما اتفاقا ، وإن أرخ أحدهما : أي وهما خارجان لا الآخر فهو للمؤرخ
اتفاقا . من الفصولين من الثامن .
ولو ادعيا الشراء والدار في يد ثالث ، إن ادعى كل واحد منهما الشراء من صاحب اليد ولم
يؤرخا وأقاما البينة يقضي بينهما نصفين لكل واحد منهما النصف بنصف الثمن ، ولهما الخيار : إن شاء
قبض كل واحد منهما النصف بنصف الثمن ، وإن شاء ترك ، فإن ترك أحدهما : إن ترك قبل القضاء
فالآخر يأخذه بجميع الثمن بلا خيار ، وإن ترك بعد القضاء لا يقبض إلا النصف بنصف الثمن . ولو
ادعيا الشراء من غير صاحب اليد فهي بينهما نصفين ، هذا إذا لم يؤرخا أو أرخا تاريخا واحدا ، ولو
أرخا وتاريخ أحدهما أسبق فأسبقهما تاريخا أولى بالاجماع ، فإن أرخ أحدهما ولم يؤرخ الآخر يقضي
لصاحب التاريخ . خلاصة من الثالث عشر من الدعوى . ولو كان المبيع في يد بائعه فبرهن أحدهما
على الشراء وأنه قبضه منذ شهر وبرهن آخر على الشراء وأنه قبضه منذ عشرة أيام فذو الوقت الأول
أولى . جامع الفصولين .
ادعيا شراء من واحد والعين في أيديهما
( 14 ) : لم يؤرخا : يقضي بينهما نصفين . ( 24 ) : أو أرخا تاريخا واحدا : يقضي بينهما نصفين .
( 34 ) : أو أرخا وتاريخ أحدهما أسبق : يقضي لأسبقهما . ( 44 ) : أو أرخ أحدهما لا الآخر : يقضي بينهما
نصفين . وإن ادعيا الشراء من واحد والعين في أيديهما فهو بينهما ، إلا إذا أرخا وأحدهما أسبق فحينئذ
يقضي لأسبقهما . من جامع الفصولين من الثامن ملخصا .
إذا ادعيا تلقي الملك من جهة واحدة ولم يؤرخا أو أرخا وتاريخهما على السواء : يقضي بالعين
بينهما ، وكذلك إذا أرخ أحدهما دون الآخر : يقضي بينهما ، وإن أرخا وتاريخ أحدهما أسبق يقضي
لأسبقهما تاريخا . في الرابع من دعوى المحيط .
وفي باب بيان اختلاف البينات في البيع والشراء من دعوى المحيط : إن كانت العين في أيديهما
يقضي بينهما في الفصول ، إلا إذا أرخا وتاريخ أحدهما أسبق . وفي غاية البيان عن مبسوط خواهر
زاده : إن كانت العين في أيديهما إن لم يؤرخا أو أرخ سواء أو أرخ أحدهما دون الآخر : يقضي بينهما
نصفين ، أما في الأولين فلا إشكال فيه . وأما إذا أرخ أحدهما دون الآخر فكذلك يقضي بينهما
نصفين ، لأنه لا عبرة للتاريخ حالة الانفراد إذا كانت العين المؤرخ بيدهما معا ، ألا ترى أنه لو كان في
يد أحدهما فأرخ الخارج لا يكون تاريخ أحدهما عبرة لا تنقض يد ذي اليد بالاحتمال ؟ فكذا لا يكون
التاريخ عبرة إذا كان في أيديهما حتى لا ينقض ما يثبت من يد الآخر في النصف ، وإن لم يكن للتاريخ
حالة الانفراد عبرة بمقابلة اليد صار وجود التاريخ وعدمه بمنزلة ، ولو عدم : يقضي بالدار بينهما
نصفين . من هامش الأنقروي في أول دعوى الشراء والبيع .
ادعيا عينا شراء من واحد والعين في يد أحدهما
( 54 ) : لم يؤرخا : يقضي لذي اليد . ( 64 ) : أو أرخا تاريخا واحدا : يقضي لذي اليد . ( 74 ) : أو
أرخا وتاريخ أحدهما أسبق : يقضي لأسبقهما . ( 84 ) : أو أرخ أحدهما لا الآخر : يقضي لذي اليد . وإن
تكملة حاشية رد المحتار — صفحة 138
مساهمون: ابن عابدين ( علاء الدين )
ص١٣٨