تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تكملة حاشية رد المحتار — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
والحاصل : أنه للخارج إلا إذا سبق تاريخ ذي اليد كما سيأتي ، ووضع المسألة في تلقي الملك عن اثنين ، خير الدين . وفي الخلاصة من الثالث عشر من الدعوى : ولو ادعيا الميراث كل واحد منهما يقول هذا لي ورثته من أبي لو كان في يد أحدهما فهو للخارج ، إلا إذا كان تاريخ ذي اليد أسبق فهو أولى عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى ، وإن أرخ أحدهما ولم يؤرخ الآخر فهو للخارج بالاجماع . قال في الرابع من الاستروشنية والثامن من العمادية نقلا عن التجريد : لو ادعى صاحب اليد الإرث عن أبيه وادعى خارج مثل ذلك وأقام البينة : يقضي للخارج في قولهم جميعا ، ولو أرخا وتاريخ أحدهما أسبق قضى للأسبق عند أبي حنيفة وأبي يوسف ، وعند محمد : يقضي للخارج ا ه‍ . قال في غاية البيان نقلا عن المبسوط لخواهر زاده : إن ادعيا ملكا بسبب بأن ادعى كل تلقي الملك من اثنين بالميراث أو بالشراء فالجواب عنه كالجواب في الملك المطلق على التفصيل الذي ذكرناه ا ه‍ . وقد ذكر أن العين في الملك المطلق إن كانت في يد أحدهما وأرخا وتاريخ أحدهما أسبق : فعلى قول أبي حنيفة وقول أبي يوسف الآخر وهو قول محمد الأول : يقضي لأسبقهما تاريخا ، وعلى قول أبي يوسف الأول وهو قول محمد الآخر : يقضي للخارج من هامش الأنقروي في نوع دعوى الإرث من كتاب الدعوى . ادعيا الشراء من اثنين والعين في يد ثالث ( 52 ) : لم يؤرخا : يقضي بينهما نصفين . ( 62 ) : أو أرخا تاريخا واحدا يقضي بينهما نصفين . ( 72 ) : أو أرخا وتاريخ أحدهما أسبق : عند علمائنا الثلاثة للأسبق إن كان تاريخهما لملك بائعهما ، وإن كان تاريخهما لوقت اشترائهما : عند محمد يقضي بينهما نصفين ، ورجح صاحب الفصولين قول محمد . ( 82 ) : أو أرخ أحدهما لا الآخر : يقضي بينهما اتفاقا . وإن ادعيا الشراء من اثنين والدار في يد الثالث ، فإن لم يؤرخا أو أرخا وتاريخهما على السواء : قضى بالدار بينهما ، وإن أرخا وتاريخ أحدهما أسبق فهو على الاختلاف الذي ذكرنا في الميراث : يعني أن فيه ثلاثة أقوال ، وإن أرخ أحدهما ولم يؤرخ الآخر فهو على ما ذكرنا في الميراث أيضا . وأما إذا ادعيا الشراء من اثنين وأرخا الشراء وتاريخ أحدهما أسبق : فقد روى عن محمد أنهما إذا لم يؤرخا ملك البائعين : يقضي بينهما نصفين كما في فصل الميراث ، فعلى هذه الرواية لا يحتاج إلى الفرق بين الشراء والميراث ، وفي ظاهر الرواية : يقضي في فصل الشراء لأسبقهما تاريخا عند محمد ، وعلى ظاهر رواية محمد يحتاج إلى الفرق . أنقروي من نوع في دعوى الشراء والبيع . وفي جامع الفصولين : وإن ادعيا الشراء من واحد ولم يؤرخا أو أرخا سواء فهو بينهما نصفين لاستوائهما في الحجة ، وإن أرخا وأحدهما أسبق : يقضي لأسبقهما اتفاقا ، بخلاف ما لو ادعيا الشراء من رجلين لأنهما يثبتان الملك لبائعهما ولا تاريخ بينهما لملك البائعين فتاريخه لملكه لا يعتد به ، وصارا كأنهما حضرا وبرهنا على الملك بلا تاريخ فيكون بينهما . أما هنا فقد اتفقا على أن الملك كان لهذا الرجل ، وإنما اختلفا في الملتقي منه وهذا الرجل أثبت التلقي لنفسه في وقت لا ينازعه فيه صاحبه