تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المفاتيح الجديدة — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
6 . أن يقف على باب الحرم الشريف كما قال العالم الجليل الشهيد الأوّل في كتاب الدروس « 1 » ويستأذن بالدخول ويقرأ إذن الدخول ( الذي سيرد قريباً في ص 143 ) ويسعى لتحصيل الرقّة والخضوع والانكسار والتفكير في عظمة صاحب ذلك المرقد وجلاله ، وأنّه يرى مقامه ويسمع كلامه ويردّ سلامه ( كما يدلّ على هذا المطلب صراحة ما سيرد في إذن الدخول ) والتدبّر في لطفهم وحبّهم لشيعتهم وزوّارهم والتأمّل في فساد حال نفسه وفي جفائه لهم . 7 . أن يكبّر إذا شاهد القبر المطهّر ويذكر عظمة اللَّه ، حيث جاء في الخبر : إنّ من كبّر أمام الإمام عليه السلام وقال : « لا الهَ الَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَريكَ لَهُ » كُتِبَ له رِضوانُ اللَّه الأكبر « 2 » . 8 . لا شكّ في أنّ مجرّد الحضور عند الإمام والوقوف أو الجلوس بأدب أمام ضريحه ، زيارة ، كما أنّ مجرّد القول : « السَّلامُ عَلَيْكُمْ » كذلك « 3 » . 9 . أن يتجنّب قراءة الزيارات غير المعتبرة ، وإن لم يكن له وقت لقراءة الزيارة المأثورة يمكنه السلام وصلاة ركعتين وإهدائها لصاحب القبر ، ويطلب حاجته . فقد جاء في الرواية أنّ عبد الرحيم القصير قال : دخلت على الإمام الصادق عليه السلام فقلت : جعلت فداك اخترعت دعاءً . فقال عليه السلام : « دَعنِي عَن اختِراعِكَ ، إذا نَزَلَ بِكَ أمرٌ فافزَع إلى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وَصَلّ رَكعَتَينِ وَتَهدِيهما إلى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله . . . » « 4 » . 10 . أن يصلّي صلاة الزيارة ، وأقلّها ركعتان ، والأفضل تلاوة سورة يس بعد الحمد في الركعة الأولى والرحمن في الثانية « 5 » . والأفضل أن يؤتى بها عند الرأس الشريف « 6 » وأن يدعو بعد الزيارة والصلاة بما سنح له في أمور دينه ودنياه وليعمّم الدعاء فإنّه أقرب للإجابة . ورد هذا المطلب ( الصلاة عند الرأس ) في رواية أبي حمزة الثمالي متعلّقاً بزيارة الإمام الحسين عليه السلام ؛ إلّاأنّ المرحوم الشهيد قال ذلك بشأن جميع الأئمّة : « إن كانت الزيارة للنبيّ صلى الله عليه وآله
هامش
( 1 ) . بحار الأنوار : ج 97 ، ص 134 نقلًا عن الدروس : ج 2 ، ص 22 . ( 2 ) . بصائر الدرجات : ص 312 . ( 3 ) . قال الشهيد الأوّل في الدروس : خامسها الزيارة بالمأثور ويكفي السلام ( والحضور ) ؛ ( بحار الأنوار : ج 97 ، ص 134 نقلًا عن الدروس : ج 2 ، ص 23 ) . ( 4 ) . الكافي : ج 3 ، ص 476 ، ح 1 . ( 5 ) . بحار الأنوار : ج 98 ، ص 186 ظاهر ما ورد في الرواية أن تصلّى هاتان الركعتان في زيارة كلّ إمام من الأئمّة المعصومين عليهم السلام . ( 6 ) . المصدر السابق .