تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 1151

مساهمون:

ص١١٥١
مواضع نقض ما بر خود ايشان . قوله : على نزارتها : كلمه « نزارة » يعنى قلّت و كمى و ضمير در آن به مواضع راجع است . قوله : طريق تغييرها : يعنى تغيير مواضع امتياز را . قوله : و سوقها : ضمير مجرورى به مواضع امتياز راجع است . متن : و امّا ثانيا ، فبالحلّ و تحقيقه انّه : لا ريب فى افتقار استعمال اللّفظ فى غير المعنى الموضوع له الى القرينة و انّ ذلك هو المائز بين الحقيقة و المجاز و فى منع تأخير القرينة عن وقت الحاجة ، و امّا تأخيرها عن وقت التّكلّم الى وقت الحاجة فلم ينقل على المنع منه مطلقا من جهة الوضع دليل . و ما يتخيّل من استلزامه الاغراء بالجهل ، فيكون قبيحا عقلا ، فمدفوع بانّ الاغراء انّما يحصل حيث ينتفى احتمال التّجوّز و انتفائه فيما قبل وقت الحاجة موقوف على ثبوت منع التّأخير مطلقا و قد فرضنا عدمه . و قولهم : الاصل فى الكلام الحقيقة ، معناه انّ اللّفظ مع فوات وقت القرينة و تجرّده عنها يحمل على الحقيقة لا مطلقا ، يدلّك على هذا انّه لا نزاع فى جواز تأخير القرينة عن وقت التّلفّظ بالمجاز بحيث لا يخرج الكلام عن كونه واحدا عرفا . و منه تعقيب الجمل المتعدّدة المتعاطفة بالاستثناء و نحوه اذا اقام المتكلّم القرينة على ارادة العود الى الكلّ كما مرّ تحقيقه و لو كان مجرّد النّطق باللّفظ يقتضى صرفه الى الحقيقة لم يجز ذلك ، لاستلزامه المحذور الّذى يظنّ فى موضع النّزاع اعنى الاغراء بالجهل آنا ما . على ، انّهم قد حكموا بجواز اسماع العامّ المخصوص بادلّة العقل و ان لم يعلم السّامع انّ العقل يدلّ على تخصيصه و لم ينقلوا فى ذلك خلافا عن واحد .