تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 715

مساهمون:

ص٧١٥
بوده و ضمير در « شأنها » به صيغ عموم راجع است . قوله : و من البيّن انّ هذه الحجّة : مقصود دليل دوّم مستدلّ مىباشد . قوله : لا تنهض باثبات ذلك : مشار اليه « ذلك » دلالت مفرد معرّف به ادات بر عموم بطور مطلق مىباشد . قوله : انّما تثبت المعنى الاوّل : مقصود دلالت مفرد بر عموم بطور اجمال مىباشد . متن : فائدة مهمّة حيث علمت انّ الغرض من نفى دلالة المفرد المعرّف على العموم كونه ليس على حدّ الصّيغ الموضوعة لذلك لا عدم افادته ايّاه مطلقا فاعلم : انّ القرينة الحاليّة قائمة فى الاحكام الشّرعيّة غالبا على ارادة العموم منه حيث لا عهد خارجىّ كما فى قوله تعالى
وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا .
و قوله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم : اذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شىء . و نظائره و وجه قيام القرينة على ذلك امتناع ارادة الماهيّة و الحقيقة ، اذ الاحكام الشّرعيّة انّما تجرى على الكلّيّات باعتبار وجودها كما علم آنفا . و حينئذ فامّا ان يراد الوجود الحاصل بجميع الافراد او ببعض غير معيّن . لكن ارادة البعض ينافى الحكمة ، اذ لا معنى لتحليل بيع من البيوع و تحريم فرد من الرّبا و عدم تنجيس مقدار الكرّ من بعض الماء الى غير ذلك من موارد استعماله فى الكتاب و السّنّة . فتعيّن فى هذا كلّه ارادة الجميع و هو معنى العموم . و لم أر احدا تنبّه لذلك من متقدّمى الاصحاب سوى المحقّق فانّه قال فى آخر هذا المبحث :