قوله : بالمنع من دلالته على العموم : ضمير در « دلالته » به مفرد معرّف به ادات راجع است .
قوله : و ذلك لانّ مدلول العامّ : مشار اليه « ذلك » عدم دلالت بر عموم مىباشد .
قوله : و بينهما بون بعيد : ضمير در « بينهما » به جمع و عموم راجع بوده و كلمه « بون » به معناى بينونت و جدائى است .
قوله : بانّه مجاز : يعنى استثناء از مفرد معرّف به ادات مجاز است .
متن :
و فى الجواب عن كلا الوجهين نظر .
امّا الاوّل : فلانّه مبنىّ على انّ عموم الجمع ليس كعموم المفرد و هو خلاف التّحقيق كما قرّر فى موضعه .
و امّا الثّانى : فلانّ الظّاهر انّه لا مجال لانكار افادة المفرد المعرّف العموم فى بعض الموارد حقيقة .
كيف و دلالة اداة التّعريف على الاستغراق حقيقة .
و كونه احد معانيها ممّا لا يظهر فيه خلاف بينهم .
فالكلام حينئذ انّما هو فى دلالته على العموم مطلقا بحيث لو استعمل فى غيره كان مجازا على حدّ صيغ العموم الّتى هذا من شأنها و من البيّن انّ هذه الحجّة لا تنهض باثبات ذلك بل انّما تثبت المعنى الاوّل الّذى لا نزاع فيه .
ترجمه :
مناقشه مرحوم مصنّف در دو جواب مذكور
مرحوم مصنّف مىفرماين :
در جوابى كه از دو استدلال گذشته نقل شد مناقشه و تأمّل است :
امّا در جواب اوّل : بخاطر آنكه اين جواب مبنى است بر اينكه عموم