تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 579

مساهمون:

ص٥٧٩
قوله : فى ترجيح الاحتمال الاوّل : مقصود از « احتمال اوّل » تعلّق نسخ بمنع از ترك مىباشد . قوله : لكان معارضا باصالة عدم وجود القيد : ضمير در « لكان » به اصل مزبور راجع است . قوله : فيتساقطان : يعنى دو اصل مذكور . قوله : و بهذا ظهر فساد قولهم : مشاراليه « هذا » جوابى است كه مرحوم مصنّف ذكر فرمود . قوله : انّ الظّاهر الخ : اين عبارت مقول قول مستدلّ مىباشد . قوله : فانّ انضمام القيد الخ : علّت است براى ظهور فساد قول مستدلّ . قوله : و لم يثبت : يعنى و لم يثبت وجود المقتضى . متن : اذا تقرّر ذلك فاعلم : انّ دليل الخصم لو تمّ لكان دالّا على بقاء الاستحباب لا الجواز فقط كما هو المشهور على السنتهم يريدون به الاباحة و لا الاعمّ منه و من الاستحباب كما يوجد فى كلام جماعة و لا منهما و من المكروه كما ذهب اليه بعض العامّة حتّى انّهم لم ينقلوا القول ببقاء الاستحباب بخصوصه الّا عن شاذّ ، بل ربّما ردّ ذلك بعضهم نافيا للقائل به مع انّ دليلهم على البقاء كما رأيت ينادى بانّ الباقى هو الاستحباب . ترجمه : پس از تقرير و تثبيت جواب پس بدان كه : دليل مستدلّ اگر تمام باشد دلالت بر بقاء استحباب و ثبوت آن پس از نسخ وجوب دارد نه جواز به تنهائى چنانچه مشهور در السنه ايشان اينست كه لفظ جواز را گفته و از آن اباحه را اراده مىكنند چنانچه دليل ايشان بفرض تماميّت جواز اعمّ از اباحه و استحباب را نيز اثبات نمىكنند چنانچه در كلام برخى لفظ جواز گفته شده و از آن اين معناى اعمّ اراده مىگردد .