تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 553

مساهمون:

ص٥٥٣
مشاهد راجع است . قوله : و تمكّنه من الاضرار به : ضمير در « تمكّنه » به سبع و در « به » به مشاهد عود مىكند . قوله : ما عليه فى توجيه المنع من مزيد : كلمه « ما » در « ما عليه » نافيه بوده و ضمير در « عليه » به كلام سيّد مرتضى راجع است . قوله : و به يظهر الجواب : ضمير در « به » به كلام سيّد مرتضى راجع است . قوله : بانعقاد الاجماع : كلمه « بانعقاد » جارّ و مجرور بوده ، متعلّق است به « استدلال » . قوله : على وجوب الشّروع فيه : ضمير در « فيه » به فعل راجع است . قوله : فلا دلالة له على حصول العلم : ضمير مجرورى در « له » به اجماع راجع است . متن : و عن الثّالث : بالمنع من تكليف ابراهيم عليه السّلام بالذّبح الّذى هو فرى الاوداج ، بل كلّف بمقدّماته كالاضجاع و تناول المدية و ما يجرى مجرى ذلك . و الدّليل على هذا قوله تعالى :
وَ نادَيْناهُ أَنْ يا إِبْراهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيا
و امّا جزئه فلإشفاقه من ان يؤمر بعد مقدّمات الذّبح به نفسه لجريان العادة بذلك . و امّا الفداء فيجوز ان يكون عمّا ظنّ انّه سيؤمر به من الذّبح او عن مقدّمات الذّبح زيادة عمّا فعله لم يكن قد امر بها ، اذ لا يجب فى الفدية ان يكون من جنس المفديّ .
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 553 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى