تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 537

مساهمون:

ص٥٣٧
لا يقال قد يحصل له العلم قبل الفعل اذا كان الوقت متّسعا و اجتمعت الشّرائط عند دخول الوقت و ذلك كاف فى تحقّق التّكليف . لانّا نقول نحن نفرض الوقت المتّسع زمنا ، زمنا و نردّد فى كلّ جزء ، جزء ، فانّه مع الفعل فيه و بعده ينقطع و قبل الفعل يجوز ان لا يبقى بصفة التّكليف فى الجزء الآخر ، فلا يعلم حصول الشّرط الّذى هو بقائه بالصّفة فيه ، فلا يعلم التّكليف . و امّا بطلان اللّازم ، فبالضّرورة . ترجمه :

دليل دوّم

اگر تكليف در مورد بحث صحيح نباشد هيچ‌كس به مكلّف بودن خود علم ندارد و اين لازم باطل مىباشد .

بيان ملازمه

امّا ملازمه بين عدم صحّت تكليف و عدم علم به مكلّف بودن پس بخاطر اينست كه در زمان تكليف و بعد از آن قطعا امر و تكليف ساقط است و پيش از آن چون مكلّف علم به آن ندارد زيرا ممكنست شرطى از شروط مكلّف به تحقّق پيدا نكرده و منتفى گردد لاجرم علم به تكليف منتفى شده پس مىتوان گفت كه مكلّف نيست .

سؤال

بسا ممكنست قبل از انجام فعل مكلّف علم به تكليف داشته باشد و