تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 520

مساهمون:

ص٥٢٠
قوله : و ما بعدها يعلم انتفائه او اثباته : ضمير در « بعدها » به غايت راجع است و ضميرهاى « انتفائه » و « اثباته » به ما بعد راجع مىباشند . قوله : و وافقه على هذا : ضمير مفعولى در « وافقه » به سيّد مرتضى راجع بوده و مشاراليه « هذا » نفى مفهوم در غايت مىباشد . قوله : فلو فرض ثبوت وجوبه بعد مجيئه : ضمير در « وجوبه » به صوم و در « مجيئه » به ليل راجع است . قوله : و هو خلاف المنطوق : ضمير « هو » به عدم كون اللّيل آخر وقت الصّوم راجع است . متن : احتجّ السّيّد بنحو ما سبق فى الاحتجاج على نفى دلالة التّخصيص بالوصف حتّى انّه قال : من فرّق بين تعليق الحكم بصفة و تعليقه بغاية ليس معه الّا الدّعوى و هو كالمناقض لفرقه بين امرين لا فرق بينهما . فان قال فاىّ معنى لقوله تعالى :
ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ ،
اذا كان ما بعد اللّيل يجوز ان يكون فيه صوم . قلنا و اىّ معنى لقوله عليه السّلام : فى سائمة الغنم زكات ، و المعلوفة مثلها . فان قيل لا يمتنع ان يكون المصلحة فى ان يعلم ثبوت الزكاة فى السّائمة بهذا النّصّ و يعلم ثبوتها فى المعلوفة بدليل آخر .
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 520 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى