قوله : و ما بعدها يعلم انتفائه او اثباته : ضمير در « بعدها » به غايت راجع است و ضميرهاى « انتفائه » و « اثباته » به ما بعد راجع مىباشند .
قوله : و وافقه على هذا : ضمير مفعولى در « وافقه » به سيّد مرتضى راجع بوده و مشاراليه « هذا » نفى مفهوم در غايت مىباشد .
قوله : فلو فرض ثبوت وجوبه بعد مجيئه : ضمير در « وجوبه » به صوم و در « مجيئه » به ليل راجع است .
قوله : و هو خلاف المنطوق : ضمير « هو » به عدم كون اللّيل آخر وقت الصّوم راجع است .
متن : احتجّ السّيّد بنحو ما سبق فى الاحتجاج على نفى دلالة التّخصيص بالوصف حتّى انّه قال :
من فرّق بين تعليق الحكم بصفة و تعليقه بغاية ليس معه الّا الدّعوى و هو كالمناقض لفرقه بين امرين لا فرق بينهما .
فان قال فاىّ معنى لقوله تعالى :
ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ ،
اذا كان ما بعد اللّيل يجوز ان يكون فيه صوم .
قلنا و اىّ معنى لقوله عليه السّلام : فى سائمة الغنم زكات ، و المعلوفة مثلها .
فان قيل لا يمتنع ان يكون المصلحة فى ان يعلم ثبوت الزكاة فى السّائمة بهذا النّصّ و يعلم ثبوتها فى المعلوفة بدليل آخر .