بيان دوّم
اين بيان را برخى از اصوليّين فرمودهاند و شرح آن چنين است :
فرق بين اين دو تخيير آنست كه ، تخيير در واجب تخييرى بين مصاديق و افراد واجب بوده ولى در واجب موسّع تخيير بين اجزاء وقت مىباشد لذا در نماز ظهر كه وقتش از زوال تا غروب آفتاب ادامه دارد مكلّف مخيّر است كه نماز را در جزء اوّل يا دوّم و يا اجزاء بعدى بجاى آورد پس فعل واحد و اجزاء زمان متعدّد مىباشند .
قوله : التّخيير فى الموضعين : يعنى واجب تخييرى و واجب موسّع .
قوله : من حيث انّ متعلّقه فى الخصال : ضمير مجرورى در « متعلّقه » به تخيير راجع است .
قوله : الجزئيّات المتخالفة الحقائق : مقصود از « جزئيّات » مصاديق و افراد مىباشد .
قوله : بمشخّصاتها : كلمه « باء » در « بمشخّصاتها » به معناى « مع » بوده و ضمير مؤنّث به اشخاص راجع است .
متن :
اصل الحقّ انّ تعليق الامر بل مطلق الحكم على شرط يدلّ على انتفائه عند انتفاء الشّرط و هو مختار اكثر المحقّقين و منهم الفاضلان .
و ذهب السّيّد المرتضى ( ره ) الى انّه لا يدلّ عليه الّا بدليل منفصل عنه و تبعه ابن زهرة و هو قول جماعة من العامّة .
لنا : انّ قول القائل : اعط زيدا درهما ان اكرمك ، يجرى فى العرف مجرى .