تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 465

مساهمون:

ص٤٦٥
گرفته است مثلا خداوند متعال در سوره اسراء آيه ( 78 ) مىفرمايد :
أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ .
يعنى نماز را از وقت زوال ظهر تا زمانى كه تاريكى شب عالم را فرا مىگيرد بپاداريد . اين آيه شريفه دليل بر وجوب نماز ظهر در اين وقت مىباشد و همان‌طورىكه ملاحظه مىشود در آن هيچ‌گونه تقييدى به جزئى از اجزاء وقت نيست چنانچه لفظى كه دلالت كند بر تخيير بين فعل ظهر و عزم بر انجامش نسبت به زمان بعد در آن وجود ندارد ازاين‌رو مىتوان گفت اطلاق آن‌هم تخصيص فعل بجزء معيّنى از اجزاء وقت را نفى مىكند و هم تخيير مزبور را سلب و بدون دليل قرار مىدهد ، بنابراين قول بتخيير تحكّمى بيش نمىباشد . قوله : لنا على الثّانية : يعنى على المدّعى الثّانية . قوله : و ليس فيه تعرّض : ضمير در « فيه » به امر راجع است . قوله : للتّخيير بينه و بين العزم : ضمير در « بينه » به فعل راجع است . قوله : بل ظاهره : يعنى ظاهر امر و مقصود از « ظاهر » اطلاق اوامر مىباشد . قوله : ضرورة كونه دالّا على وجوب الفعل بعينه : ضمير در « كونه » به امر و در « بعينه » به فعل عود مىكند . قوله : و لم يقم على وجوب العزم دليل غيره : يعنى غير امر . قوله : فيكون القول به ايضا تحكّما : ضمير در « به » به تخيير بين عزم و فعل راجع است . متن : و احتجّوا لوجوب العزم بانّه لو جاز ترك الفعل فى اوّل الوقت او وسطه من غير بدل لم ينفصل عن المندوب ، فلا بدّ من ايجاب البدل ليحصل التّمييز بينهما و حيث يجب فليس هو الّا العزم ، للاجماع على عدم بدليّة غيره . و بانّه ثبت فى الفعل و العزم حكم خصال الكفّارة و هو انّه لو اتى