تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 449

مساهمون:

ص٤٤٩
« هذا » عدم جواز اخلال بجميع و عدم لزوم الجمع مىباشد . متن : نعم هاهنا مذهب تبرّئ كلّ واحد من المعتزلة و الاشاعرة منه و نسبه كلّ منهم الى صاحبه و اتّفقا على فساده و هو انّ الواجب واحد معيّن عند اللّه تعالى ، غير معيّن عندنا الّا انّه تعالى يعلم انّ ما يختاره المكلّف هو ذلك المعيّن عنده . ثمّ انّه اطال الكلام فى البحث عن هذا القول و حيث كان بهذه المثابة فلا فائدة لنا مهمّة فى اطالة القول فى توجيهه و ردّه . و لقد احسن المحقّق ( ره ) حيث قال بعد نقل الخلاف فى هذه المسألة : و ليست المسألة كثيرة الفائدة . ترجمه :

دنباله كلام علّامه عليه‌الرّحمه

بلى در اين مسئله رأى ديگرى نيز وجود دارد كه هريك از معتزله و اشاعره از آن دورى جسته و هركدام آن را به ديگرى نسبت داده و جملگى بر فسادش متّفقند و آن اينست كه : واجب يكى از دو شىء يا اشياء متعدّد بوده كه عند اللّه معلوم ولى نزد ما معلوم نيست ولى حقتعالى مىداند كه مكلّف همان شيئى را كه نزد وى معيّن است اختيار مىكند . سپس مرحوم علّامه در بحث از اين قول كلام را به درازا كشانده است . مصنّف مىفرمايد : و وقتى موقعيّت اين قول معلوم شد و ضعف آن تا اين حدّ آشكار گشت بنابراين فائده مهمّى در اطاله كلام در توجيه و ردّ آن وجود ندارد و بهتر اينست كه از آن اعراض گردد . و چه نيكو فرموده مرحوم محقّق :