و انكر ذلك قوم ، لظنّهم انّ ذلك يؤدّى الى جواز ترك الواجب .
ثمّ انّهم افترقوا على ثلاثة مذاهب :
احدها : انّ الوجوب فيما ورد من الاوامر الّتى ظاهرها ذلك مختصّ باوّل الوقت و هو الظّاهر من كلام المفيد ( ره ) على ما ذكره العلّامة .
و ثانيها : انّه مختصّ به آخر الوقت و لكن لو فعل فى اوّل الوقت كان جاريا مجرى تقديم الزّكاة ، فيكون نفلا يسقط به الفرض .
و ثالثها : انّه مختص بالآخر و اذا فعل فى الاوّل وقع مراعى ، فان بقى المكلّف على صفات التّكليف تبيّن انّ ما اتى به كان واجبا و ان خرج عن صفات التّكليف كان نفلا و هذان القولان لم يذهب اليهما احد من طائفتنا و انّما هما لبعض العامّة .
ترجمه :
اصل و قاعده ( امر بفعل در وقت موسع )
امر بفعلى كه وقتش بيش از آن باشد عقلا جايز بوده و علاوه برآن در خارج بنا بر قول صحيح واقع نيز شده است و از آن به « واجب موسّع » تعبير مىكنند همچون نماز ظهر .
و به اين رأى اكثر علماء ما نظير مرحوم سيّد مرتضى ، شيخ طوسى ، محقّق و علّامه و نيز جمهور محقّقين از عامّه معتقدند .
ولى در قبال ايشان طائفهاى آن را منكر شده و گمانشان اينست كه چنين واجبى منجر به جواز ترك تكليف مىشود .
اين جماعت خود به سه فرقه تقسيم شدهاند :
الف : برخى گفتهاند وجوب در اوامرى كه ظاهر آنها اينچنين است اختصاص به اوّل وقت دارد .
اين كلام از ظاهر عبارت مرحوم مفيد طبق آنچه علّامه عليهالرّحمه ذكر فرموده استفاده مىشود .