تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 375

مساهمون:

ص٣٧٥
« تخصيصه » به « بعضهم » راجع است . متن : لنا : على عدم الاقتضاء فى الخاصّ لفظا انّه لو دلّ لكانت بواحدة من الثّلاث و كلّها منتفية . امّا المطابقة ، فلانّ مفاد الامر لغة و عرفا هو الوجوب على ما سبق تحقيقه و حقيقة الوجوب ليست الّا رجحان الفعل مع المنع من التّرك و ليس هذا معنى النّهى عن الضّدّ الخاصّ ضرورة . و امّا التّضمّن ، فلانّ جزئه هو المنع من التّرك و لا ريب فى مغايرته للاضداد الوجوديّة المعبّر عنها بالخاصّ و امّا الالتزام ، فانّ شرطها اللّزوم العقلى او العرفى و نحن نقطع بانّ تصوّر معنى صيغة الامر لا يحصل منه الانتقال الى تصوّر الضّدّ الخاصّ فضلا عن النّهى عنه . ترجمه :

استدلال مرحوم مصنّف بر عدم اقتضاى امر به شىء نسبت به نهى از ضدّ خاصّ لفظا

مرحوم مصنّف مىفرماين : دليل ما بر عدم اقتضاى امر نسبت به نهى از ضدّ خاصّ لفظا اينست كه اگر امر برآن دلالت كند بايد به يكى از دلالات سه‌گانه باشد و حال آنكه تمام منتفى هستند . امّا انتفاء دلالت مطابقه : پس بخاطر اينست كه مفاد امر از حيث لغت و عرف چنانچه قبلا تحقيقش گذشت وجوب مىباشد و حقيقت و ماهيّت وجوب صرفا رجحان فعل با منع از ترك مىباشد درحالىكه اين معناى نهى از ضدّ خاصّ نيست . و امّا انتفاء دلالت تضمّن : پس بخاطر آنست كه جزء امر عبارتست از