واجب راجع بوده و مراد از « ما يتوقّف عليه » مقدّمه غير سببى است .
قوله : و ان لم يبق واجبا : ضمير در « لم يبق » به الواجب عود مىكند .
قوله : و بيان بطلان كلّ من قسمى اللّازم ظاهر : زيرا تكليف ما لا يطاق با قواعد عدليه يعنى حضرات اماميّه سازگار نيست چه آنكه به عقيده ايشان چنين تكليفى از مصاديق ظلم بوده و ساحت حضرت سبحان از آن منزّه مىباشد و خروج واجب مطلق نيز باطل است چون بر خلاف فرض مىباشد زيرا فرض آن است كه ذى المقدّمه واجب مطلق بوده و وجوبش به وجود مقدّمه موقوف و وابسته نيست حال در فرض عدم وجوب مقدّمه اگر ذو المقدّمه را نيز غير واجب بدانيم از مورد فرض خارج شدهايم .
قوله : فى ذمّ تارك المقدّمه مطلقا : چه مقدّمه سببى و چه غير سببى .
قوله : و هو دليل الوجوب : ضمير « هو » به ذمّ عقلاء راجع است .
متن :
و الجواب عن الاوّل بعد القطع ببقاء الوجوب انّ المقدور كيف يكون ممتنعا و البحث انّما هو فى المقدور و تأثير الايجاب فى القدرة غير معقول و الحكم بجواز التّرك هنا عقلىّ لا شرعىّ ، لانّ الخطاب به عبث ، فلا يقع من الحكيم و اطلاق القول فيه يوهم ارادة المعنى الشّرعى فينكر .
و جواز تحقّق الحكم العقلى هاهنا دون الشّرعى يظهر بالتّأمّل .
و عن الثّانى منع كون الذّمّ على ترك المقدّمة و انّما هو على ترك الفعل المأمور به حيث لا ينفكّ عن تركها .
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 363
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٦٣