بوده و از اينجا است كه امر متعلّق به اين دو را امر مقيّد و حجّ و زكات را واجب مشروط مىخوانند .
قوله : ثمّ اخذ فى الاحتجاج : كلمه « اخذ » يعنى « شرع » ضمير فاعلى در آن به سيّد ( ره ) راجع است .
قوله : لما صار اليه : مقصود مدّعاى سيّد بوده كه تفصيل بين سبب و غير آن باشد .
قوله : و قال فى جملته : ضمير در « قال » به سيّد ( ره ) و ضمير مجرورى در « جملته » به احتجاج عود مىكند .
قوله : على ضربين : يعنى على قسمين .
قوله : ايجاب الفعل دون مقدّماته : مقصود از « فعل » واجب يعنى ذى المقدّمه بوده و ضمير در « مقدّماته » به « فعل » عائد است .
قوله : فانّه لا يجب علينا ان نكتسب المال : ضمير در « فانّه » به معناى « شأن » مىباشد .
قوله : يجب فيه مقدّمات الفعل : ضمير در « فيه » به ضرب آخر راجع است .
قوله : كما يجب هو فى نفسه : ضمير « هو » به فعل عود مىكند .
قوله : و ما جرى مجريها : ضمير در « مجريها » به صلاة عود مىكند .
قوله : بالنّسبة الى الوضوء : يعنى نماز وجوبش نسبت به خصوص وضوء مطلق است ازاينرو بنفس وجوبى كه به نماز تعلّق گرفته وضوء نيز واجب مىشود دون سائر مقدّماتش .
متن : فاذا انقسم الامر فى الشّرع الى قسمين فكيف نجعلهما قسما واحدا .
و فرّق فى ذلك بين السّبب و غيره بانّه محال ان يوجب علينا المسبّب به شرط اتّفاق وجود السّبب ، اذ مع وجود السّبب لا بدّ من وجود المسبّب الّا ان
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 344
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٤٤