قوله : فالامر بالمسبّب يجب ان يكون امرا به : ضمير در « به » به سبب راجع است .
قوله : و ان كان غير سبب و انّما هو مقدّمة للفعل : ضمير در « كان » به الّذى لا يتمّ الشّيء الّا به راجع است و ضمير « هو » به غير سبب عود مىكند .
قوله : و شرط فيه : يعنى شرط فى الفعل .
قوله : لم يجب ان يعقل من مجرّد الامر انّه امر به : عبارت « ان يعقل » فاعل است براى « لم يجب » و مراد از « مجرّد الامر » امر به ذى المقدّمه بوده و ضمير در « به » به ما لا يتمّ الواجب الّا به راجع است .
متن : ثمّ اخذ فى الاحتجاج لما صار اليه و قال فى جملته :
انّ الامر ورد فى الشّريعة على ضربين :
احدهما : يقتضى ايجاب الفعل دون مقدّماته كالزّكاة و الحجّ ، فانّه لا يجب علينا ان نكتسب المال و نحصّل النّصاب و نتمكّن من الزّاد و الرّاحلة .
و الضّرب الآخر : يجب فيه مقدّمات الفعل كما يجب هو فى نفسه و هو الصّلاة و ما جرى مجريها بالنّسبة الى الوضوء .
ترجمه :
شروع نمودن سيّد عليه الرّحمة در استدلال براى تفصيل
سپس وارد در استدلال و اقامه برهان براى مدّعايش شده و در ضمن آن فرموده است :
در شريعت مقدّسه امر بر دو گونه وارد شده :
قسم اوّل : امرى است كه مقتضى ايجاب فعل بوده بدون لزوم مقدّماتش نظير امر به زكات و حجّ ، چه آنكه بر ما واجب نيست مال تحصيل كرده و نصاب را بدست آورده و از زاد و راحله خود را متمكّن و