به استعمال در قدر مشترك راجع بوده و ضمير در « لاستعماله » به امر عائد است و مقصود از « المعنى الآخر » اينست كه اگر قائل به حقيقت و مجاز شده و مثلا صيغه را در وجوب حقيقت و در ندب مجاز دانستيم اين مجاز در مقابل استعمال صيغه در ندب بنا بر قول باشتراك كه آن هم مجاز است واقع شده و استعمال صيغه در قدر مشترك در مقابل به كار بردن صيغه در وجوب كه بنا بر قول باشتراك آن نيز مجاز است قرار مىگيرد و مراد از « على الثّانى » قول باشتراك است .
قوله : فيتساويان : يعنى قول باشتراك معنوى و حقيقت و مجاز از نظر مقدار مجاز باهم متساوى مىشوند .
قوله : فاين هو من اشتهار الخ : ضمير « هو » به استعمال در قدر مشترك راجع است .
قوله : و انتشاره : يعنى انتشار استعمال صيغه در هريك از وجوب و ندب .
قوله : على التّقدير الاوّل اقلّ : مقصود از « تقدير اوّل » قول به حقيقت و مجاز مىباشد .
قوله : كان بالتّرجيح لو لم يقم عليه الدّليل احقّ : ضمير در « كان » به تقدير اوّل راجع بوده چنانچه ضمير مجرورى در « عليه » نيز به آن عود مىكند .
متن : احتجّ السّيّد المرتضى رضى اللّه تعالى عنه على انّها مشتركة لغة بانّه لا شبهة فى استعمال صيغة الامر فى الايجاب و النّدب معا فى اللّغة و التّعارف و القرآن و السّنّة و ظاهر الاستعمال يقتضى الحقيقة و انّما يعدل عنها بدليل .
قال : و ما استعمال اللّفظة الواحدة فى الشّيئين او الاشياء الّا كاستعمالها فى الشّيء الواحد فى الدّلالة على الحقيقة .
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 254
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٥٤