تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
قوله : فعدّيت بعن : يعنى « مخالفت » با كلمه « عن » متعدّى شده است . متن : فان قيل قوله تعالى فى الآية « عن امره » مطلق ، فلا يعمّ و المدّعى افادته الوجوب فى جميع الاوامر بطريق العموم . قلنا اضافة المصدر عند عدم العهد للعموم مثل : ضرب زيد و اكل عمرو . و آية ذلك جواز الاستثناء منه ، فانّه يصحّ ان يقال فى الآية : فليحذر الّذين يخالفون عن امره الّا الامر الفلانى . على ، انّ الاطلاق كاف فى المطلوب ، اذ لو كان حقيقة فى غير الوجوب ايضا لم يحسن الذّمّ و الوعيد و التّهديد على مخالفة مطلق الامر . ترجمه :

سؤال ديگر

كلام حقتعالى در آيه شريفه يعنى « عن امره » مطلق است در نتيجه عامّ نبوده تا تمام امرها را شامل شود درحالىكه مدّعا اين بود كه تمام اوامر افاده وجوب را مىكنند .

جواب از سؤال

اضافه شدن مصدر به كلمه ديگر در وقتىكه قرينه عهد در بين نباشد براى عموم است چنانچه در مثالهاى ضرب زيد ( زدن زيد ) و اكل عمرو ( خوردن عمرو ) اضافه « ضرب » و « اكل » مفيد عموم مىباشد و علامت و نشانه اين عموم آنست كه استثناء از آن جايز است فلذا در آيه شريفه صحيح
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 230 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى