تفصيل
شرح وجه دوّم و تقرير آن اينست كه :
نمىتوان معانى شرعى را از معانى مجازى الفاظ مذكور تلقّى نمود زيرا معناى مجازى به آن گويند كه در افاده لفظ نسبت به آن نياز به قرينه بوده بهطورىكه اگر قرينه در بين نباشد استفاده معناى مراد از لفظ ممكن نباشد درحالىكه اين بيان نسبت بمعانى شرعى جارى نيست زيرا وقتى الفاظ صلاة ، صوم ، زكات و حجّ را بدون قرينه اطلاق مىكنند معانى مزبور فهميده شده بهطورىكه مخاطب هيچ حالت منتظرهاى برايش نمىباشد و با اين وصف چگونه مىتوان اين معانى را مجاز دانست .
قوله : ثانيهما : ضمير تثنيه به « وجهين » راجع است .
قوله : هذه المعانى : يعنى معانى شرعى .
قوله : و لو كانت مجازات لغويّة : ضمير در « كانت » به معانى شرعى راجعست .
قوله : لما فهمت : كلمه « لام » به معناى تأكيد و « ما » نافيه بوده و كلمه « فهمت » به صيغه مجهول مىباشد و ضمير در آن به معانى شرعى راجع است .
متن : و فى كلا هذين الوجهين مع اصل الحجّة بحث :
امّا فى الحجّة :
فلانّ دعوى كونها اسماء لمعانيها الشّرعيّة لسبقها منها الى الفهم عند اطلاقها ، ان كانت بالنّسبة الى اطلاق الشّارع فهى ممنوعة .
و ان كانت بالنّظر الى اطلاق اهل الشّرع ، فالّذى يلزم حينئذ هو كونها حقائق عرفيّة لهم لا حقائق شرعيّة .