به ثبوت حقيقت شرعيّه اقامه نمودند و در ذيل « احتجّ المثبتون » ذكر گرديد .
قوله : بحث : يعنى اشكال و ايراد مىباشد .
قوله : فلانّ دعوى كونها اسماء لمعانيها : ضمير در « كونها » به الفاظ صلاة ، صوم و غيره راجع بوده و ضمير در « معانيها » نيز به همين الفاظ راجع است و مقصود از « دعوى » ادّعائى است كه قائلين به ثبوت حقيقت شرعيّه در ضمن دليل مذكور نمودهاند .
قوله : لسبقها منها : ضمير در « سبقها » به معانى شرعيّه و در « منها » به الفاظ مذكور راجع است .
قوله : عند اطلاقها : يعنى اطلاق الالفاظ .
قوله : ان كانت بالنّسبة : ضمير در « كانت » به « دعوى » راجع است .
قوله : فهى ممنوعة : ضمير « هى » به دعوى عود مىكند .
قوله : و ان كانت بالنّظر الخ : ضمير در « كانت » به دعوى برمىگردد .
قوله : اطلاق اهل الشّرع : مقصود از اهل شرع متشرّعه مىباشد .
قوله : فالّذى يلزم حينئذ : مقصود از « حينئذ » حين كون السّبق بملاحظة اطلاق اهل الشّرع مىباشد .
قوله : هو كونها حقائق عرفيّة لهم : ضمير « هو » به الّذى و در « كونها » به معانى شرعيّه و در « لهم » به اهل شرع راجع مىباشد .
متن : و امّا فى الوجه الاوّل :
فلانّ قوله « فذلك معنى الحقيقة الشّرعيّة » ممنوع ، اذ الاشتهار و الافادة به غير قرينة انّما هو فى عرف اهل الشّرع لا فى اطلاق الشّارع ، فهى حينئذ حقيقة عرفيّة لهم لا شرعيّة .
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 129
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٢٩