قوله : لانصرافها الى غيرها : ضمير در « انصرافها » به خطابات راجع بوده و در « غيرها » به خنثى عود مىكند .
متن :
الثامن
انّ ظاهر كلام الاصحاب التسوية بين كون الاصل فى كلّ واحد من المشتبهين فى نفسه هو الحلّ او الحرمة لانّ المفروض عدم جريان الاصل فيهما لاجل معارضته بالمثل ، فوجوده كعدمه .
و يمكن الفرق من المجوّزين لارتكاب ما عدا مقدار الحرام و تخصيص الجواز بالصّورة الاولى و يحكمون فى الثانية بعدم جواز الارتكاب بناء على العمل بالاصل فيهما و لا يلزم هنا مخالفة قطعيّة فى العمل و لا دليل على حرمتها اذا لم يتعلق بالعمل خصوصا اذا وافق الاحتياط الّا انّ استدلال بعض المجوّزين للارتكاب بالاخبار الدّالة على حلّية المال المختلط بالحرام ربما يظهر منه التعميم .
و على التخصيص فيخرج عن محلّ النّزاع كما لو علم بكون احدى المرئتين اجنبيّة او احدى الذبيحتين ميتة او احد المالين مال الغير او احد الاسيرين محقون الدّم او كان الاناء ان معلومى النجاسة سابقا ، فعلم طهارة احدهما .
و ربّما يقال : انّ الظّاهر انّ محلّ الكلام فى المحرّمات المالية و نحوها كالنّجس لا فى النفس و الاعراض ، فيستظهر انّه لم يقل احد فيها بجواز الارتكاب ، لانّ المنع فى مثل ذلك ضرورى و فيه نظر .
ترجمه :
امر هشتم
از ظاهر كلام علماء اينطور استفاده مىشود كه در هركدام از مشتبهين چه اصالة
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 253
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٥٣